المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٨ - عقد التأمين و أركانه و تخريجه الشرعي
على ذلك، لا بكون البنك المحول عليه مدينا له، و أما إذا لم تكن معاهدة بينهما كذلك، فلا يكون رجوع الدائن المستفيد إلى البنك الاول حوالة من البنك الثاني، بل رجوعه إليه يقوم بتحصيل قيمة الشيك و لو عن طريق اتصاله بالبنك المسحوب عليه بعد التأكد من صحة الشيك، و في هذه الحالة بإمكان المستفيد بدلا عن الرجوع إلى البنك الأول لتحصيل قيمة الشيك أن يقوم ببيع ما ملكه بموجب الحوالة في ذمة البنك الثاني على البنك الأول نقدا، و لا مانع من هذا لأنه من بيع الدين بالنقد. ثمّ أنه هل يجوز للبنك الأول (المحصل) أن يطالب عمولة من المستفيد لقاء قيامه بتحصيل قيمة الشيك من البنك الثاني المسحوب عليه، باعتبار أن ذلك عمل محترم، فيجوز له أخذ الأجرة عليه أو لا؟
و الجواب: ان في ذلك تفصيلا، فانه ان كانت بينهما معاهدة على ان بامكان دائن كل منهما أن يرجع إلى الآخر لاستيفاء حقه منه، لم يجز للبنك المحصل أن يطالب عمولة لقاء ذلك، على أساس أنه ملزم بالقيام بهذه الخدمة بموجب المعاهدة بينهما، و لا فرق في ذلك بين أن يكون البنك المحصل مدينا للبنك الثاني أو لا، و إن لم تكن معاهدة بينهما كذلك كان من حقه أن يطالب منه عمولة لقاء قيامه بهذا العمل، و لا فرق في ذلك بين أن يكون البنك المحصل مدينا للبنك الثاني أو لا، باعتبار أن رجوعه إلى البنك المحصل ليس بموجب حوالة البنك الثاني عليه، بل من جهة أنه كان يعلم بأنه إذا رجع إليه و هو يقوم بتحصيل قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه، و له حينئذ أن يطالبه بعمولة لقاء هذه الخدمة.
الرابع: إذا كان الشيك مسحوبا من المدين للدائن المستفيد على بنك في البلد
و لكن المستفيد يطلب من البنك دفع قيمة الشيك في خارج البلد بعملة أجنبية، كما إذا فرض أن المستفيد يسافر إلى البلد لسبب أو آخر و يحتاج إلى عملة أجنبية، مثال ذلك: شخص مريض أراد أن يسافر إلى لندن مثلا للعلاج، و عنده شيك يتضمن مبلغا من المال على بنك في داخل البلد، يراجع البنك و يطلب منه تحويل المبلغ بعملة أجنبية بسعر الصرف في البلد إلى الخارج كلندن،
ففي مثل ذلك يمكن تكييف العملية بأحد وجوه:
الاول/ أن يبيع الدائن المستفيد ما ملكه بموجب الحوالة على ذمة البنك من العملة الداخلية بعملة أجنبية كالدولار مثلا،
و بذلك يصبح البنك مدينا للمستفيد بعملة أجنبية بديلا عن العملة الداخلية، ثمّ يقوم البنك بتزويد الدائن بالحوالة على خارج