المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٧ - تشریح جثة المیت
جاز له ممارسة الأعمال المذكورة مقدمة للوصول إلى المصلحة العليا العامة للإسلام و المسلمين شريطة أن لا يكون لها بديل و بذلك يظهر جواب السؤال الثاني.
سؤال: هل يجوز دراسة هذا الاختصاص و ممارسته علما أن هذا الاختصاص لا ينحصر على دراسة و تشريح الموتى
بل يتضمن أيضا الدراسة على الأحياء (كدراسة الجروح و الكدمات) و دراسة البصمات و غيرها؟
الجواب:
يظهر جوابه مما تقدم.
سؤال: في جرائم الاغتصاب يطلب من الطبيب العدلي فحص غشاء البكارة
و هنا عندنا سؤالان هما:
(أ) هل يجوز للطبيب أن يفحصها مع عدم وجود طبيبة بهذا الاختصاص و هل يختلف الحكم فيما إذا كانت حية أو ميتة؟
الجواب:
لا يجوز للطبيب و لا الطبيبة هذا العمل إلا إذا كانت هناك مصلحة مهمة مترتبة عليه كإنقاذ النفس المحترمة و لا فرق في ذلك بين أن تكون حية أو ميتة.
(ب) هل يجوز للطلاب النظر إلى العورة بدعوى التعلم؟
الجواب:
لا يجوز لهم ذلك إلا مع المواصفات المتقدمة.
سؤال: هل يجوز للطلاب مساعدة أستاذ الطب العدلي عند تشريح الجثة؟
الجواب:
نعم يجوز لهم المساعدة بإحضار الأجهزة و الأدوات اللازمة في عملية التشريح طالما لم يكونوا مشتركين معه في العملية.
سؤال: عند تشريح الجثة من قبل الطبيب العدلي فقد تؤخذ عينات من الكبد أو الكلى أو المعدة لغرض فحص السموم، فما حكم هذا العمل؟ و ما هو حكم هذه الأعضاء التي لن تعاد للجثة؟
الجواب:
يجوز هذا العمل مع أخذ المواصفات المتقدمة بعين الاعتبار بأن يكون الغرض من وراء ذلك العمل تقديم خدمة للمجتمع بشكل أوسع فائدة و أكثر دقة و أما الأعضاء البسيطة فلا حكم لها و لا تجب إعادتها إلى الجثة.