المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٤ - التبرع بالدم
سؤال: ما حكم الطبيب الذي أنهى حياة مريض مصاب بأحد الأمراض المستعصية غير القابلة للشفاء و المصحوبة بآلام مستديمة
حيث قام الطبيب بوضع حد لآلام هذا المريض و أنهى حياته شفقةً عليه. فهل تجب على الطبيب الدية فقط أم القصاص في الحالات التالية:
١) المريض لم يطلب من الطبيب أن ينهي حياته؟
الجواب:
القصاص، و لا فرق في ذلك بين أن يكون المريض طالباً إنهاء حياته أولا، إذ لا اثر لمطالبة المريض و إذنه له.
٢) المريض طلب بلسانه و كتب ورقة بخطه يعلن فيها موافقته على قيام الطبيب بإنهاء حياته؟
الجواب:
يظهر جوابه مما تقدم.
٣) ما نوع القتل في هذه الحالة هل هو قتل عمد أم شبيه العمد أم خطأ محض؟
الجواب:
نعم هو قتل عمد لا شبيه عمد.
سؤال: هل من حق الطبيب تغذية الإنسان المضرب عن الطعام بصورة قسرية؟ و ذلك لإنقاذ حياته من الموت أم لا؟
الجواب:
نعم يجب عليه تغذيته بصورة قسرية إذا توقف إنقاذ حياته على ذلك، على أساس أن إنقاذ المسلم من الهلكة و الموت واجب شرعاً على كل من يكون قادراً عليه.
سؤال: أنا طبيب و كنت موجوداً لمراقبة الحالة الصحية لأحد المضربين عن الطعام، و أنا بجانبه و قد توفي نتيجة عدم تناوله الطعام
و كان بامكاني أن أقوم بتغذيته بصورة قسرية عن طريق الوريد و إنقاذ حياته من الموت؟ فهل أكون ضامناً لأهل هذا المضرب عن الطعام أم لا؟ و هل تجب عليّ الدية أم لا؟
الجواب:
لا دية عليك في مفروض المسألة، و لكنك مسئول أمام الله تعالى و معاقب إذا كنت ملتفتاً إلى أن إنقاذ حياة المسلم واجب شرعاً على كل من كان يتمكن من ذلك.