المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٦ - متفرقات الحج
سؤال: ما حكم من أدى عمرة التمتع و خرج عن حدود مكة من غير اختياره أو باختياره؟
الجواب:
ليس عليه شيء إذا لم يفت عنه الموقف و الله العالم.
سؤال: في أيام الحج تعتاد بعض الحاجات تناول حبوب من أجل منع نزول الحيض،
و يحدث أن ترى الدم رغم تناول هذه الحبوب فما الحكم فيما يلي:
١- إذا كان الدم في وقت الحيض، فهل يجب عليها أن تحكم بالحيض بمجرد رؤية الدم أو تعمل بالاحتياط
(تجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض) لتعلم حالها لأنه باستمرار أخذ الحبوب ربما يتوقف نزول الدم عن الثلاثة أيام و ربما يستمر أكثر من ثلاثة أيام؟
الجواب:
إذا كانت المرأة ذات عادة وقتية و رأت الدم في وقتها اعتبرته حيضا، و إن لم يكن الدم بلون الحيض كما إذا كان أصفر شريطة إنها لا تعلم بسبب أو أخر انقطاع الدم قبل ثلاثة أيام، و إلا لم تعتبره حيضا، لأن اعتباره حيضا منوط بتوفر الشروط العامة فيه منها أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
٢- إذا لم يكن الدم في وقت الحيض، و مع وجود نفس الفرض أنه ستستمر المرأة بأخذ الحبوب
التي توقف الدم عند الثلاثة أيام، و ربما يستمر أكثر من ثلاثة أيام؟
الجواب:
إذا كان الدم في غير وقت العادة فإن كان بصفة الحيض و لم تعلم بانقطاعه قبل ثلاثة أيام و لو باستعمال الحبوب اعتبرته حيضا و أما إذا انقطع الدم قبل ثلاثة أيام كشف عن أنه ليس بحيض.
سؤال: هناك دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشهرية من النزول في أيام شهر رمضان و أيام الحج،
و لكن في بعض الأحيان ينزل عليها دم منقطع في موعد دورتها إلا أنه ليس بصفات الدورة (الحيض) فما حكمها علما أنها لو تركت الدواء سينزل عليها دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركها للدواء، و مع استمرارها لا ينزل عليها إلا بهذه الحالة أو ينقطع؟
الجواب:
في مفروض المسألة لا يعتبر الدم المذكور حيضا طالما يكون متقطعا و غير مستمر ثلاثة أيام. نعم إذا تركت المرأة شرب الدواء و نزل الدم منها و استمر ثلاثة أيام فإن كان في وقت العادة فهو حيض و إن لم يكن بصفة الحيض، و إن كان في غير وقت العادة فإن كان بصفة الحيض أعتبر حيضا و إلا فاستحاضة. و الله العالم.