المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٥ - مسائل حول الطواف و السعي
سؤال: هل يجب أداء صلاة الطواف عمن لا يجيدون القراءة و أدائها جماعة؟
و ما حكم من ترك هذا العمل سواء كان الترك عن عمد أو جهل؟
الجواب:
تقدم إن وظيفة المقصّر في تعلم القراءة هي الجمع بين الصلاة بنفسه و بين الصلاة جماعة و الاحوط الأولى ضم الاستنابة اليهما أيضا، هذا في صورة التمكن من الصلاة جماعة و إلا فوظيفته الصلاة بنفسه و ضم الاستنابة إليها على الأحوط الأولى، و أما وظيفة القاصر فهي الصلاة بنفسه فحسب.
سؤال: إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف أو أي صلاة أخرى، فجاءت امرأة و صلت محاذية له أو أمامه و بينهما اقل من شبر فما حكم صلاتهما؟
هل تبطل صلاتهما معاً أم صلاة المتأخر؟
الجواب:
تبطل صلاة المتأخر.
سؤال: ما حكم الصلاة خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)
بجانب النساء أو خلفهن بالنسبة لصلاة الطواف الواجب.
الجواب:
لا بأس بذلك إذا كان الرجل متقدماً على المرأة و لو بقدر يسير، و الله العالم.
سؤال: هل يجوز للمرأة و الرجل الطواف المستحب في حال الزحام و في حال ملامسة الرجال و التقاء الأجسام؟
و كذلك هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة أيضا؟
الجواب:
إذا كانت الملامسة موجبة لإثارة الشهوة لم يجز لا للمرأة و لا للرجل، لا الطواف المستحب و لا تقبيل الحجر الأسود.
سؤال: هل يجوز أن يطوف الحاج طوافاً مستحباً و هو في مكة، خاصة
إذا علمنا إن هناك احتكاكاً قد يحدث بين الرجال و النساء و مضايقة للحجاج بشكل عام؟
الجواب:
نعم يجوز و العلم المذكور بشكل عام لا يمنع عن ذلك، اجل إذا علم الحاج بأنه إذا طاف في حال الازدحام حصل الاحتكاك مع النساء الموجب لإثارة الشهوة فحينئذٍ لا يجوز.
سؤال: هل الاحتياط في ترك الوقف بحركة و الوصل بسكون يجري في (تلبيات الإحرام) الواجبة؟
الجواب:
نعم يجري.