المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٤ - مسائل حول الطواف و السعي
تركه تسامحاً و تساهلًا و بدون عذر إلى إن ضاق الوقت و لم يتسع للتصحيح فقد أثم و عليه حينئذ أن يجمع بين الصلاة بنفسه و الصلاة جماعة و الأحوط الأولى أن يضم إليها الاستنابة أيضا و إما من لم يتمكن من تصحيح قراءته فهو معذور عند الله فوظيفته الصلاة بنفسه و لا شيء عليه كما هو الحال بالنسبة إلى الفرائض اليومية.
سؤال: من طاف و صلى ركعتي الطواف، هل يجوز له أن يطوف عن غيره طواف واجب أو مستحب أو يصلي عن غيره قبل أن يأتي بالسعي أو لا؟
الجواب:
نعم يجوز و لا بأس به.
سؤال: بالنسبة للنيابة بالطواف هل يجوز للمنوب أن يطوف عن نفسه و يصلي ثمّ يطوف طواف نيابة ثمّ يسعى عن نفسه في النهار؟
الجواب:
نعم يجوز.
سؤال: ذكرتم انه يجب على من لا يتقن القراءة في صلاة الطواف أن يصلي هو و يصليها جماعة
و يستنيب أيضا من باب الاحتياط و لكن هذا في المكلّف المقصر دون القاصر، فالرجال و النساء الذين يقيمون عشرة أيام أو أكثر من ذلك في المدينة المنورة قبل الحج، و يقوم المرشد بتعليمهم في هذه المدة و مع ذلك لا يتعلمون، فهل إن هؤلاء مقصرون أم قاصرون؟
الجواب:
نعم إنهم مقصرون إذا كان عدم تعلمهم القراءة الصحيحة للتساهل و التسامح لا لأجل عدم تمكنهم من ذلك و الا فهم قاصرون لا مقصرون و وظيفة المقصر و القاصر ما تقدم و الله العالم.
سؤال: بالنسبة للذين لا يجيدون القراءة ما حكم صلاة الطواف؟
و كيف يمكن تجنب الخلل أن كان موجوداً؟
الجواب:
ان كان بامكانه التجنب من الخلل في القراءة وجب عليه ذلك، و ان تساهل فيه فهو مقصر و وظيفته ما مرّ و ان لم يكن بامكانه ذلك، فوظيفته القراءة الملحونة و لا شيء عليه بمقتضى قوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها).