المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٢ - مسائل حول الطواف و السعي
" مسائل حول الطواف و السعي"
سؤال: هل يضر الفصل بين الطواف و صلاته
بالخروج لتجديد الوضوء أو الخروج من المسجد لمساعدة مريض إذا استغرق الفصل بين الفرضين نصف ساعة؟ و كم طول الفاصل الزمني الذي لا يضر؟
الجواب:
لا يضر شريطة أن لا تفوت الموالاة عرفاً حيث إن المعتبر بين الأشواط هو الموالاة العرفية من دون أي تحديد لها من قبل الشرع، هذا من جهة، و من جهة أخرى الظاهر إن مقدار الوضوء من الشخص الاعتيادي عند الحاجة إليه لا يضر بالموالاة العرفية بنظر العرف العام.
سؤال: إذا قطعت الصلاة في الحرم جماعة الطواف أو السعي، فهل يضر ذلك بالموالاة، و كذلك لو فصلت بين الطواف و صلاته؟
الجواب:
لا يضر مقدار أداء الصلاة بالموالاة عرفاً لا بين أشواط الطواف و لا بين أشواط السعي و لا بين الطواف و صلاته.
سؤال: ما هي الفترة الزمنية بين الطواف و صلاة الطواف للموالاة و بين الطواف و السعي للموالاة؟
الجواب:
مرّ إن المعتبر إنما هو الموالاة بنظر العرف العام بدون تحديد لها شرعاً بفترة زمنية خاصة.
سؤال: هل يصدق في نظركم بان السعي في الطابق العلوي سعي بين الصفاة و المروة؟ و هل انه مجزئ؟
الجواب:
نعم هو سعي بين جبلي الصفا و المروة و الله العالم.
سؤال: هل يجوز السعي من الطابق الثاني؟
و إذا كان لا يجوز لمن سعى سابقاً ظاناً أنه يجوز السعي من الطابق الأعلى فما حكمه الآن؟
الجواب:
نعم يجوز، و إما من كان مقلداً لمن لا يجوز السعي من الطابق الثاني و هو سعى معتقداً جوازه فعليه ان يرجع الآن إلى من يجوز ذلك من المجتهدين الأعلم فالأعلم فإذا رجع إليه فلا شيء عليه.