المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٣ - كتاب الخمس
س: و هل يجب الخمس في المبالغ التي يخصصها المديون لتسديد ديونه؟
ج: الدين على نوعين: الأول: الديون غير المعوَّضة: و هي الديون التي لا يكون لها بدل، كالديون التي تقترض لدفع اجور العملية أو أجرة الدار أو الديات و نحو ذلك مما لا يكون له بدل، فمثل هذا النوع من الديون يعفى من الخمس ان كان اداؤه من نفس ارباح سنة الدين، و أما اذا كان اداؤه من أرباح سنة أخرى فلا يعفى من الخمس.
قد تسأل: أن الدين اذا كان للمئونة بعد ظهور الربح، فهل تكون المبالغ المخصصة لتسديده معفاة من الخمس في آخر السنة أو لا؟
و الجواب: الاحوط وجوباً اخراج الخمس من تلك المبالغ. النوع الثاني من الديون: الديون المعوَّضة: و هي الديون التي يكون لها بدل، كالديون التي تقترض لتكوين رأس مال أو لشراء سلع أو أدوات انتاجية و غير ذلك مما يكون له بدل في الخارج كالاراضي و الدور، فمثل هذا النوع من الديون ان كان مقارناً لظهور الربح أو متأخراً عنه و قد اداه من ذلك الربح، انتقل الخمس إلى بدل تلك الديون فيجب اخراج خمس الاعيان الخارجية التي اشتراها بتلك الديون، و ان كان الدين متقدماً على ظهور الربح، لم يجز للمكلف أن يؤدي الدين من ذلك الربح المتأخر إلّا بعد اخراج خمسه، فعليه أن يخمس الربح أولًا، ثمّ بعد ذلك يسدّد الدين.
(مسألة ٢٣٠) المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس اذا عال بها الزوج
و كذا اذا لم يعل بها الزوج و زادت فوائدها على مئونتها، بل و كذا الحكم اذا لم تكتسب و كانت لها فوائد من زوجها أو غيره، فانه يجب عليها في آخر السنة اخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال، و بالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاده عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه و غيرها قليلًا كان أم كثيراً، و يخرج خمسة كاسباً كان أم غير كاسب.