المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢١ - كتاب الخمس
و المراد من مئونة السنة كل ما يصرفه الانسان في معاش نفسه و عياله على النحو اللائق بحاله و في صدقاته و زياراته و هداياه و ضيافة أضيافه اللائقة بمكانته و شأنه، و فيما يحتاج اليه من كتب و أثاث و في تزويج أولاده و ختانهم و غير ذلك.
(مسألة ٢٢٥) يجوز للمكلف أن يخصص لكل ربح من الأرباح رأس سنة خاصة،
فيحدد رأس سنة خاصة بارباحه التجارية، و ثانية لأرباحه الزراعية و هكذا.
(مسألة ٢٢٦) يجوز تغيير رأس السنة من تاريخ لآخر،
و اذا اراد المكلف ذلك وجب أن يقوم باداء خمس وارداته من بداية السنة إلى يوم التغيير، ثمّ يبدأ سنة جديدة.
(مسألة ٢٢٧) يجوز تحديد رأس السنة على أساس التاريخ و الشهور الهجرية و الميلادية و غيرهما.
(مسألة ٢٢٨) كل ما خمس مرة فلا يجب فيه الخمس بعد ذلك أبداً.
س: المكلف الذي يعلم بعدم بقاء ارباحه إلى نهاية السنة كالموظف و العامل الذي ينفق كل راتبه الشهري أو الاسبوعي أو اليومي على مئونة عياله قبل أن تمرّ عليه السنة، هل يجب عليه أن يحدد رأس سنة لا رباحه أم لا؟ ج: لا يجب عليه أن يحدد رأس سنة لا رباحه و لا يجب عليه الخمس ايضاً لفرض عدم زيادة ارباحه على مئونته.