المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٥ - كتاب الزكاة
الثامن: ابن السبيل:
الذي نفذت نفقته، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده.
(مسألة ٢١٢) يشترط في من تدفع إليه الزكاة أمور:
١- أن يكون مؤمناً،
فلا يعطى إلى الكافر، و كذا المخالف من سهم الفقراء.
٢- أن لا يكون من أهل المعاصي
على الأحوط وجوباً.
٣- أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي، كالأبوين و إن علوا،
و الأولاد و إن سفلوا، و الزوجة الدائمة، و المملوك.
٤- أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير هاشمي.
[القسم الثاني] زكاة الفطرة
يشترط في وجوبها أمور:
١- البلوغ،
فلا تجب على الصبي.
٢- الغنى،
فلا تجب على الفقير.
أما المجنون إذا كان غنياً، فالأحوط لوليه أن يدفع زكاة فطرته من ماله. فإذا توفرت هذه الشروط قبل رؤية هلال شهر شوال وجبت الفطرة، و أما إذا كان توفرها مقارنة لرؤية الهلال، أو بعدها، فالأقرب عدم وجوبها، و إن كان الأحوط استحباباً إخراجها.
[مسائل]
(مسألة ٢١٣) يستحب للفقير إخراج الفطرة أيضاً،
و إذا لم يكن عنده إلا صاع واحد تصدق به على بعض عياله، ثمّ هو على آخر يديرونها بينهم، و الأحوط استحباباً عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي. (مسألة ٢١٤) تجب النيّة في زكاة الفطرة.