المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٤ - كتاب الزكاة
(مسألة ٢١٠) يشترط في وجوب الزكاة في الغلات الأربع- مضافاً إلى الشروط العامة- أمران:
الأول بلوغ النصاب، و هو أن تبلغ كمية كل منها (٨٤٧) كغم تقريباً. الثاني الملك في وقت تعلق الوجوب.
و مقدار الزكاة الواجب فيها كما يلي:
١- إذا سقيت الزروع، و الأشجار و النخيل بالماء الجاري كالعيون، و الأنهار التي لا يتوقف سقيها بها على مئونة زائدة، تكون زكاتها حينئذ ١٠%. ٢- إذا سقيت بالمكائن و الآلات، تكون زكاتها ٥%. ٣- إذا سقيت بكلا الطريقين، تكون زكاتها ٥. ٧%.
(مسألة ٢١١) تصرف الزكاة في ثمانية موارد:
الأول: الفقير.
الثاني: المسكين.
و كلاهما من لا يملك مئونة سنته اللائقة بحاله له و لعياله، و الثاني أسوأ حالًا من الأول.
الثالث: العاملون عليها:
و هم المنصوبون لأخذ الزكاة، و حسابها، و إيصالها إلى الإمام، أو نائبه العام، أو إلى مستحقها.
الرابع: المؤلفة قلوبهم:
و هم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم، و يثبتوا على دينهم، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع، أو الجهاد مع الكفار.
الخامس: الرقاب:
و هم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة.
السادس: الغارمون:
و هم الذين في ذمتهم ديون الناس، و كانوا عاجزين عن أدائها في وقتها.
السابع: سبيل الله تعالى:
و هو جميع سبل الخير، كبناء القناطر، و المدارس، و المساجد، و نحوها.