المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠١ - أحكام الصوم
س: هل يجوز للصائم شرب الدواء اذا كان مضطراً لذلك؟
ج: نعم يجوز له ذلك، إلا انه لا يبقى على الصيام بل يفطر و يقضي الصوم بعد شفائه.
(مسألة ١٩٣) لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر على الأحوط وجوباً،
و أما ما ينزل من الرأس كالنخامة إذا وصل إلى فضاء الفم جاز ابتلاعه، و إن كان الأحوط استحباباً تركه، و أما ما لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس به.
(مسألة ١٩٤) لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
و إن كان كثيراً، و كان اجتماعه باختياره، كتذكر الحامض مثلًا.
(مسألة ١٩٥) تجب الكفارة بتعمّد شيء من المفطرات.
(مسألة ١٩٦) كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، و صوم شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكيناً،
لكل مسكين مدّ من الطعام، و هو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، و كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتبة، فانه يجب فيها اطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة ايام، و الاحوط وجوباً ان تكون متتابعات.
(مسألة ١٩٧) لا يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال،
و من فعل ذلك وجبت عليه الكفارة.
(مسألة ١٩٨) لا يصح الصوم المستحب ممن عليه صوم واجب
كقضاء شهر رمضان وصوم الكفارة و غيرهما، و الظاهر صحة الصوم المستحب لمن عليه صوم واجب استيجاري أو نذري أو ما شاكله، كما انه يجوز ايجار نفسه للصوم عن غيره اذا كان عليه صوم واجب.