المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٠ - أحكام الصوم
٤- الارتماس،
و هو رمس تمام الرأس في الماء دفعة، أو تدريجاً.
٥- إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق،
و هو المشتمل على أجزاء ترابية ظاهرة.
س: هل يجوز التدخين في شهر رمضان أم انه من المفطرات؟
ج: لا يجوز التدخين في شهر رمضان و من فعله عامداً فعليه القضاء و الكفارة على الاحوط وجوباً.
٦- تعمُّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر.
٧- الاستمناء،
و هو إنزال المنِيّ باليد، أو بآلة، أو بالمداعبة.
٨- الحقنة بالمائع في المخرج المعتاد
فانها تفسد الصيام دوم الحقنة بالجامد.
٩- تعمُّد القيء:
فإنه مفسد للصوم و ان كان لضرورة، أو من أجل العلاج.
(مسألة ١٩١) لا يضر بالصوم الاكتحال،
أو وضع القطرة في العين، أو الأذن.
(مسألة ١٩٢) ما يصل إلى جوف الإنسان من غير طريق الحلق لا يكون مبطلًا للصوم،
و من ذلك ما يسمّى بالمغذّي الذي يزرق إلى جسم المريض من غير طريق الحلق، فإنه لا يكون مفطراً.
س: هل يجوز للصائم زرق الحقنة في عضلته أو وريده أم لا؟
ج: نعم يجوز.
س: هل يجوز للصائم المصاب بمرض الربو استعمال البخاخ اثناء النهار؟
ج: نعم يجوز و يبقى على صومه.