تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٧٧ - الفصل الثانى
الى المعلول و الثانية كالعقد فى الصرف و السلم و الوصية فى الاولين بالقبض بالاضافة الى تملك المشترى و فى الثالث بموت الموصى بالنسبة الى تملك الموصى له و الثالثة كغسل الليلة المستقبلة بالنسبة الى صوم المستحاضة و الاجازة بالاضافة الى صحة عقد الفضولى بناء على الكشف الحقيقى و حيث ان المقدمة فى مساق العلة بل فى بعض الموارد عينها و لابد من تقدمها بجمتع اجزائها على المعلول و ذو المقدمة اشكل الامر فى المقدمة المتاخرة و تاثيرها فى المتقدم من غير فرق بينما كانت بنحو الافاضة و الرشح كالعلة التامة او الناقصة كالمعد و نحوه حيث ان ملاك الاستحالة تقدم المعلول على العلة المستحيل بالبديهة بل لو قلنا فى وجه الاستحالة بامتناع تاثير المعدوم فى الموجود فيسرى الاشكال بالنسبة الى المقدمة المتقدمة المعدومة المنصرمة فى حال تحقق المعلول و كذا بالاضافة الى المقدمة المعدودة من المعدات فانها و ان لم تكن دخيلا فى الافاضة و الرشح لكنها مؤثره فى تاثير العلة المفيضة المترشحة منها المعلول
و قد ذكروا فى دفع العوبصة وجوها عديدة واجوبة غيرها سمة لدفع الاشكال و اطيل الكلام بما لم يكن نافعا و دافعا له و احسن وجوه التفصى عن الاشكال و العويصة ان يقال انه كما لا اشكال فى ان العلل الغائية متاخرة فى الوجود عما يترتب عليها خارجا حتى فى التكوينيات و ليس الوجه فيه الا انها ليست بوجودها التعينى علة للارادة و حركة العضلات نحو ما يترتب عليه يلزم تأثير المعدوم فى الموجود و تقدم المعلول على علته بل العلة و المحرك هو وجودها العلمى مثلا علم الصانع بما يترتب على صنعه الذى هو العلة الغائية لفعله هو المحرك له لارادته له و كذا علم المستقبل للقادم فى الغد هو الباعث لا ستقباله فى اليوم و كذا الحال بعينه