تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٧٠ - الفصل الثانى
ان وجود الامر الواقعى المتعلق بالفاقد للقيد المعتبر فى حال الاختيار و جواز البداء مع اليأس وعدمه يكشف عن كوفه وافيا بتمام الملاك فى هذا الحال و يكون فى عرض الافراد الواجدة فى حال الاختيار فلا موجب لبقاء الامر بعده بعد قيام الاجماع و الضرورة على وحدة متعلق التكليف فى وقت واحد فلا محالة ترتب عليه الاجزاء و تكون الاعادة بعد استيفاء الملاك بتمامه من الامتثال بعد الامتثال و هو وان لم يكن بمحال كيف ؟ و قد وقع فى باب الجماعة و استحباب الاعادة جماعة اماما او مأموما فيما اذا صلى فرادى لكنه انما ثبت بدليل من الخارج على خلاف القواعد فيقتصر على مورده
المقام الثانى فى اجزاء الامر الظاهرى عن الواقعى عند كشف الخلاف وعدمه و الحق فيه عدم الاجزاء بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه وجعلوا الاجزاء و عدمه من فروغ التخطئة و التصويب و ذلك لان الحكم الواقعى على الفرض على ما هو عليه و لم يغيره قيام الطريق على خلافه و يلزمه الاعادة فى الوقت و القضاء خارجه عند انكشاف الخلاف من غير فرق من ذلك بين مودى الامارات الشرعية و الاصول نعم ربما قيل بالاجزاء و عدم لزوم الاعادة و القضاء فى بعض الاصول التى كان مفادها تعميم موضوع الحكم الاولى الواقعى الى الحكم الظاهرى الثانوى المجعول بالنسبة الى الجاهل بالموضوع كقاعدتى الطهارة و الحلية بل و الستصحابهما نظرا الى انه بعد البناء على التعميم لا موقع لكشف الخلاف الموجب لعدم الاجزاء و فيه ان التعميم المفروض ان كان بلحاظ حكومة ادلة تلك الاصول على الاحكام الاولوية المجعولة للموضوعات الواقعية بتعميمها على الواقع و المشكوك فهذا النحو من الحكومة مضافا الى قصور ادلة