تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٨٣ -           الفصل الثالث فى ذكر الادلة على حجية الاستصحاب
لامن مقوماتع او لايصح اذيعتبر فى الاستصحاب الوجودى من وجود المستصحب فعلا فى الوعاء المناسب له الاعم من العين و الاعتبار حتى يصح التعبد ببقائه و الا ف معنى للحكم ببقاء مالا وجود له اصلا كما يعتبر ان يكون هذا الموجود قبلا حكما شرعيا فعليا او موضوعا ذاحكم شرعى كك حتى يصح التعبد ببقائه
و اما الموضوعات التى لا يترتب على بقائها اثر شرعى فلا معنى للتعبد به والقائل بالا ستصحاب التعليقى انما يقول به لان الحرمة حال العنبية و ان لم تكن فعلية الا ان ملازمه الحرمة للغليان اعنى سببية الغليان للحرمة فعلية فان صدق القضية الشرطية لايستلزم صدق طرفيها كما هو ظاهر و حيت ان هذه السببية مشكوكة حال الزبيبية فيستصحب وجودها و يترتب عليه الحكم بحرمة الزبيب بعد الغليان و يرد عليه
اولا ان ذلك مبنى على امكان جعل السببية وقد عرفت الستحالته
و ثانيا ان السببية ولو سلمنا كونها من الاحكام المجعولة الا ان لها نحوين من الثبوت ايضا
احد هما الثبوت الانشائى فى مقام الجعل و بقائه فى المقام غير مشكوك فيه
و ثانيهما الثبوت الفعلى الخارجى و هو متوقف على ثبوت تمام موضوعه فى الخارج و المفروض عدم تحققه فى المقام و انما المتحقق فيه جزء السبب و الحكم بسببيته للحرمة على تقدير الجزء الاخر انما هو عقلى ليس الاهذا
و اما حديث كون عنوان العنب و الزبيب من حالات الموضوع لامن مقوماته فهو اجنبى عما نحن بصدده فان اعتبار كون الخصوصية المتيقنة من الحالات لاالمقومات انما هو فى مرحلة الحكم ببقاء المتيقن بعد الفراغ عن ثبوته وحدوثه و الكلام فى المقام انما هو فى مرحلة الثبوت و الحدوث لما عرفت من انه لم يحدث الحكم المترتب على الموضوع المركب الا بعد وجود جميع اجزائه و العنب قبل الغليان جزء الموضوع