تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٥٣ -           الفصل الاول حقيقة الاستصحاب
لاشتراط صحة العبادة بداعى احتمال الامر بعدم التمكن على اتيانها بداعى الامر المحقق و ترتبها عليه بل يكون فى عرضه لافى طوله فلاوجه لترتب الامتثال الاجمالى مطلقا فيسقط الفروع المتفرعة على ترتبه بالعجز عن الامتثال تفصيلا
هذا تمام الكلام فى مجارى الاصول الثلثة الجارية عند الشك فى الشبهات الحكمية او الموضوعية فيمالم يكن مقترنا للعلم بالحالة السابقة
و اما الشك فيها فيما كان مقترنا به الذى هو مجرى الاستصحاب و كان هو المقصد الرابع فيهذا الباب فيقع الكلام فيه اولا فى بيان حقيقته و موضوعه و ما يعتبر فيه من القيود المشخصه له و بعض الامور المميزة له عن بعض القواعد الاخر و ذكر اقسامه باعتبار المستصحب او الدليل الدال عليه او منشاء الشك فيه و غير ذلك مما يتعلق له و يأتى الكلام فيه ان شاء لله تعالى فى ضمن فصول و قبل الخوض فى المقصود ينبغى التنبيه على ان نتيجة المبحث عن حجية الاستصحاب فى الشبهات الحكمية حيث يقع فى طريق الاستنباط الاحكام الكلية فيكون من المسائل الاصولية و اما البحث عن حجيته فى الشبهات الموضوعه لما كانت النتيجة فيه حكم عملى له تعلق يعمل الاحكام فيكون من القواعد الفقهية