تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٤٨ -           خاتمة فى بيان ما يعتبر فى الاخذ بالبرائة و الاحتياط
و التمام تخييرا و لكن فى القصر خصوصية تقتضى تعينه لاعلى وجه القيدبه بل على وجه الوجوب النفسى و بالعلم بالحكم تصير تلك الخصوصية قيدا للصلوة و مما لها دخل فى الصحة و تلك الخصوصية و ان لم يعلم بها تفصيلا الاانه من ترتب العقاب على ترك القصر فى حال الجهل يستكشف انا ان هناك واجبا نفسيا فات من المكلف كما انه من صحة كل من القصر و الا تمام فى حال الجهل يستكشف ان الواجب عليه احد الامرين تخييرا و من بطلان التمام فى حال العلم يستكشف القيدية و الارتباطية و لابعد فى ذلك كله فير تفع الاشكال عن كلتا المسئلتين و عليك بالمراجعة فى كلمات الاصحاب و التامل فيها والله العالم هذا كله فى الشبهات الحكمية
و اما الشبهات الموضوعية وجوبية كانت او تحريمية لايجب الفحص فيها بالاجماع
نعم لوتوقف امتتال التكليف غالبا على الفحص كما اذا كان موضوع التكليف من الموضوعات التى لايحصل العلم بها الا بالفحص عنه كالا ستطاعة فى الحج و النصاب فى الزكوة فان العلم بحصول اول مرتبة الاستطاعة لمن كان فاقدا لها او العلم ببلوغ المال حد النصاب يتوقف غالبا لو لم يكن دائما على الفحص و الحساب و فى مثل هذا يبعدالقول بعدم وجوب الفحص اذلولاه يلزم الوقوع فى مخالفة التكليف كثيرا و من البعيد تشريع الحكم على هذا الوجه فيمكن دعوى الملازمة العرفية بين تشريع مثل هذا الحكم و بين ايجاب الفحص عن موضوعه فاطلاق القول بعدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية لاينبغى الركون اليه
ثم لايخفى ان عدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية انما هو فيما اذا لم تكن مقدمات العلم حاصلة بحيث لايتوقف حصول العلم