تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٤٧ -           خاتمة فى بيان ما يعتبر فى الاخذ بالبرائة و الاحتياط
بل هو من الامور العقلية التى يمكن استناد المجعين فيه الى امر لانسلمه و من المعلوم انه مع انكار هذه المقدمة لايبقى للاشكال المزبور موضوع اصلا ثم على تقدير تسليم استحقاق العقاب الكاشف عن عصيان الامر المتسالم عليه بينهم يمكن الجواب عن الاشكال بالنسبة الى المسئلة الاولى بان يقال ان وجوب الجهر او الاخفات فى الصلوة يمكن ان يكون فى مقام الثبوت بنحو التقييد بحيث لايكون هناك الا ملاك واحد ملزم مترتب على المقيد بما هو كك و يمكن ان يكون بنحو الواجب فى واجب بان يكون اصل الصلوة واجبة واجهارها او اخفاتها يكون واجبا اخر نظير الصلوة الواجبة المنذور ايقاعها فى المسجد مثلا و يمكن ان يكون فيه كلتا الجهتين جهة التقيد و جهة الواجب فى واجب الموجب لاند كاك الجهة الثانية فى الاولى فانه متى كان هناك جهة التقييد فلا محالة يكون الكليف الفعلى على طبقها و يندك الجهة الاخرى فيها نظير اندكاك جهة الاستحباب فى الوجوب هذا بحسب مقام الثبوت
و اما بحسب مقام الاثبات فحيث فرض صحة الصلوة الجهرية مثلا مع الجهل بوجوب الاخفات فلامحالة يكشف ذلك عن مطلوبيتها من غير تقيد بكونها اخفاتية فى هذا الحال و حيث فرض استحقاق العقاب على ترك الاخفات فيكشف ذلك عن مطلوبيته لامحالة بنحو الواجب فى الواجب و حيث فرض عدم الصحة مع العلم بوجوب الاخفات فيكشف ذلك عن وجود ملاك التقييد فى حال العلم الموجب لاندكاك جهة الواجب فى الواجب فيه
و اما المسئلة الثانية و هى الاتمام فى موضع القصر فيمكن ان يقال فى التقصى عن الاشكال ان الواجب على المسافر احد لامرين من القصر