تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٣٧ -           المقصد الثانى فى الشك فى المكلف به
ان يؤخذ لابشرط فعلى الاول ترجع زيادته الى النقيصة و يلزم الاخلال بقيد الجزء و هو ان لايكون معه شىء اخر و على الثانى لايكاد يتحقق الزيادة لان الضمائم لاتنافى الماهية لكن هذا الاشكال ليس بشى لان مقام الامكان لاثبوتى غير مقام الصدق العرفى و لا اشكال فى صدق الزيادة عرفا على الوجود الثانى و على العدد المضاف الى عدد الواجب سواء كان متعلقا بالركعات او غيرها من الواجبات و الموضوع فى ادلة الزيادة انما هو الزيادة العرفيه
ثم انه قد تقدم ان الزيادة العمدية ليست كنقيصتها موجبا للبطلان فيما اخذ الجزء لابشرط عن الزيادة فلاتضرح بصحته الزيادة العمدية فضلا عن السهوية و يكفى فى الصحة احتمال اخذ الجزء كك فان الشك فى ذلك يرجع الى الشك فيما نعية الزيادة و يكون من صغريات دوران الامر بين الاقل و الاكثر فتجرى فيه البرائة الشرعية الا ان يقوم دليل على الخلاف على عكس طرف النقيضة حيث تقدم ان الاصل فيه يقتضى الركنية و الظاهر انه لم يقم دليل على بطلان المركب بالزيادة عمدا او سهوا الا فى باب الصلوة حيث استقاضت الاخبار فيها على البطلان بالزيادة مطلقا
نعم مقتضى حديث لاتعاد هوان الزيادة الهوية كنقيصتها لايوجب البطلان و النسبة بينه و بين الروايات الدالة على بطلانها بالزيادة و ان كانت عموما من وجه فان الحديث مختص بصورة النسيان و عام من حيث الزيادة و النقيصه و الروايات المتقدمة مختصه بصورة الزيادة و تعم بصورتى العمد و النسيان فيقع التعارض بينهما فى الزيادة السهوية و لكن لابد من تقديم اطلاق حديث لاتعاد عليها لحكومته على ادلة الاجزاء و الشرائط و الموانع التى منها هذه الاخبار الدالة على مانعية الزيادة فان لسان