تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٣١ -           المقصد الثانى فى الشك فى المكلف به
العقوبة على ترك الخصوصية على تقدير تعلق التكليف بها عقلاوهى احتمال الارتباطية و قيدية الزايد للاقل فان هذا الاحتمال بضميمة العلم الاجمالى يقتضى التنجز و استحقاق العقاب عقلا فانه لا رافع لهذا الاحتمال و ليس من وظيفة العقل وضع القيدية اورفعها بل ذلك من وظيفة الشارع و لاحكم للعقل من هذه الجهة فيبقى حكمه بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم و القطع بامتثاله على حاله فلابد من ضم الخصوصية الزائده
و تو هم ان الشك فى الارتباطية انما يكون مسببا عن الشك فى تعلق التكليف بالخصوصية و بعد حكم العقل بقبح العقاب على مخالفة التكليف بالخصوصية الزائدة كما هو المفروض لايبقى مجال للقول بالاشتغال العقلى من حيث الشك فى الارتباطية و القيدية لان الشك السببى يرفع الشك المسببى فالقول بقبح العقاب من حيث الشك فى تعلق التكليف بالخصوصية المشكوكة يساوق القول بجريان البرائة العقلية فى الاقل و الاكثر الارتباطى
مدفوع بان قيدية الزائد للاقل انما نشاء من تعلق التكليف بالمجموع من الاقل و الاكثر و ليست مسببة عن تعلق التكليف بالخصوصية الزائدة فقط فانه ليست الارتباطية الا عبارة عن ملاحظة الامور المتعددة امرا واحد ايجمعها ملاك واحد فالارتباطية تتنزع من وحدة الملاك و الامر المتعلق بالمجموع هذا مضافا الى ان ارتفاع الشك المسببى يرفع الشك السببى انما هو فى الاصول الشرعية
و اما البرائة العقلية فهى لاترفع الشك المسببى كما سياتى الكلام فيه انشاءالله تعالى فى محله
هذا بالنسبة الى عدم جريان البرائة العقلية و اما البرائة