تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٢٧ -           المقصد الثانى فى الشك فى المكلف به
الكثرة بلغت حدا لايمكن عادة الا بتلاء بجمعها فى الاستعمال بحيث يكون عدم التمكن من ذلك مستندا الى كثرة الاطراف لا الى امر اخر و مما ذكرنا من الضابط يظهر حكم الشبهة الغير المحصورة و هو عدم حرمة المخالفة القطعية و عدم وجوب الموافقة القطعية
اما الاول فلان المفروض عدم التمكن العادى منها
و اما الثانى فلان وجوب الموافقة القطعية فرع حرمة المخالفة القطعية لانها هى الاصل فى باب العلم الاجمالى فان وجوب الموافقة القطعية يتوقف على تعارض الاصول فى الاطراف و هو يتوقف على حرمة المخالفة القطعية ليلزم من جريانها فى جميع الاطراف مخالفة عملية للتكليف المعلوم فى البين فاذا لم تحرم المخالفة القطعية كما هو المفروض لم يقع التعارض بين الاصول و مع عدمه لايجب الموافقة القطعية فالتفصيل بين المخالفة القطعية و الموافقة القطعية بحرمة الاولى و عدم وجوب الثانية ليس فى محله لان حرمة المخالفة القطعية فرع التمكن و مع لاتكون الشبهة غير محصورة
نعم هذا يختص بالشبهات التحريمية لانها هى التى لايمكن المخالفة القطعية فيها بترك جميع الاطراف وح لابد من القول بتبعيض الاحتياط و وجوب الموافقة الاحتمالية فى الشبهات الوجوبية
نعم لو تم ماذكره الشيخ قده وجها لعدم وجوب الموافقة القطعية فى الشبهة الغير المحصورة من ان كثرة الاطراف توجب عدم اعتناء العقلاء بالعلم الاجمالى لضعف احتمال الضرر فى كل واحد من الاطراف تعم ذلك الشبهات الوجوبية ايضا لكن الشان فى تمامية هذا الوجه فان قياس الاحكام الشرعية و احتمال الضرر الاخروى على الاحكام العرفية و احتمال