تلخيص الاصول
(١)
          الامر الثانى فى جملة من المباحث اللغوية
٧ ص
(٢)
          فائدة مهمة و خاتمة للمقدمة
٣٤ ص
(٣)
          ( تتمة
٤٠ ص
(٤)
          المبحث الاول فى الاوامر
٤٢ ص
(٥)
الفصل الثانى
٤٥ ص
(٦)
الفصل الثالث
٤٦ ص
(٧)
الفصل الرابع
٤٧ ص
(٨)
الفصل الثانى
٥٠ ص
(٩)
          المبحث السادس
٨٤ ص
(١٠)
مبحث النهى و فيه فصول
٨٨ ص
(١١)
المبحث الثالث فى المفهوم و المنطوق
١١٠ ص
(١٢)
          المبحث الرابع
١٢٢ ص
(١٣)
          فصل
١٢٦ ص
(١٤)
          فصل
١٢٨ ص
(١٥)
          فصل
١٣٢ ص
(١٦)
          فصل
١٣٣ ص
(١٧)
          فصل
١٣٤ ص
(١٨)
          فصل
١٣٤ ص
(١٩)
          فصل
١٣٥ ص
(٢٠)
          فصل
١٣٦ ص
(٢١)
          فصل
١٣٧ ص
(٢٢)
          المبحث الخامس
١٣٨ ص
(٢٣)
          المبحث السادس
١٤٥ ص
(٢٤)
          المقصد الثانى فى التخيير
١٩٧ ص
(٢٥)
          المقصد الثانى فى الشك فى المكلف به
٢٠٢ ص
(٢٦)
          خاتمة فى بيان ما يعتبر فى الاخذ بالبرائة و الاحتياط
٢٤٢ ص
(٢٧)
          الفصل الاول حقيقة الاستصحاب
٢٥٣ ص
(٢٨)
          الفصل الثانى للاستصحاب باعتبار اختلاف المستصحب
٢٥٤ ص
(٢٩)
          الفصل الثالث فى ذكر الادلة على حجية الاستصحاب
٢٥٧ ص
(٣٠)
          الكلام فى تعادل و الترجيح
٣٠٠ ص
(٣١)
ولله على الناس حج البيت
١٣٣ ص
(٣٢)
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا
١٣٣ ص
(٣٣)
و المطلقات يتربصن
١٣٤ ص
(٣٤)
و بعولتهن احق برد هن
١٣٤ ص
(٣٥)
و الذين يرمون المحصنات و لم ياتوا باربعة شهداء فاجلد و اكل واحد منهم ماة جلدة و لاتقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا
١٣٤ ص
(٣٦)
و لا تقل لهما اف
١٣٥ ص
(٣٧)
بسم الله الرحمن الرحيم
١٤٥ ص
(٣٨)
قل الله اذن لكم ام على الله تفترون
١٥٩ ص
(٣٩)
ان حائكم فاسق بنباء فتبينواان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
١٦٩ ص
(٤٠)
فلو لا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون
١٧١ ص
(٤١)
والله الحجة البالغة
٢٤٤ ص
(٤٢)
بسم الله الرحمن الرحيم
٣٠٠ ص
(٤٣)
مثل قوله عليه السلام بنى الاسلام على الخمس الصلوة و الزكوة و الحج و الصوم و الولاية ولم يناد بشىء كما نودى بالولاية فاخذ الناس باربع و تركوا هذه ( 1 )
٢٨ ص
(٤٤)
المرئة ترى الدم الى الخمسين الا ان تكون قرشية
١٣١ ص
(٤٥)
اذا بلغ الماء حد كرلا ينجسه شىء
١٣٥ ص
(٤٦)
خلق الله الماء طهورا لاينجسه شىء الا ما غير
١٣٥ ص
(٤٧)
حتى تثبتهما او تحرزهما
١٤٩ ص
(٤٨)
رجل قضى بالحق و هو لايعلم
١٥٩ ص
(٤٩)
ما علمتم اندقولنا الزموه و مالم تعلموا ردوه الينا
١٦٧ ص
(٥٠)
اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس
١٧٢ ص
(٥١)
و اما مارواه زراره عن ابى فلايجوزرده
١٧٢ ص
(٥٢)
العمرى ثقة فما ادى اليك عنى فعنى يؤدى
١٧٢ ص
(٥٣)
و اما الحوادث الواقعة فارجعو الى حديثا
١٧٢ ص
(٥٤)
رفع عن امتى تسعة اشياء الخطاء والنسيان و ما استكر هوا عليه و مالا يعلمون
١٨٨ ص
(٥٥)
لاضرر و لاضرار
١٩٠ ص
(٥٦)
لاشك لكثير الشك
١٩٠ ص
(٥٧)
كلشىء لك حلال
١٩٢ ص
(٥٨)
رفع عن امتى تسعة اشياء
١٩٢ ص
(٥٩)
حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من اخذ بالشبهات وقع فى المحرمات و هلك من حيث لايعلم
١٩٤ ص
(٦٠)
لا تنقض اليقين بالشك و لكن تنقضه بيقين مثله
٢١٠ ص
(٦١)
كلشىء حلال حتى تعرف انه حرام
٢١٠ ص
(٦٢)
اذا امرتكم بشىء فاتوا منه ما استطعتم
٢٣٩ ص
(٦٣)
و يحك و ما يؤمنك ان اقول نعم و الله لو قلت نعم لوجوب و لو وجب ما استطعتم
٢٣٩ ص
(٦٤)
يا زرارة قد تمام العين و لاينام القلب و الاذن فاذا نامت العين و الاذن فقد و جب الوضوء
٢٥٩ ص
(٦٥)
لاحتى يستيقن انه قد نام حتى يجى من ذلك امربين و الافانه على يقين من وضوئه و لاينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين اخر
٢٥٩ ص
(٦٦)
من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه فان الشك لايتفض اليقين
٢٦٣ ص
(٦٧)
اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه شىء
٢٩٢ ص
(٦٨)
اذا سمعت من اصحابك الحديث فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه
٣٠٩ ص
(٦٩)
من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى اطاغوت
٣١٠ ص
(٧٠)
الحكم ماحكم به اعدلهما و افقههما واصدقهما فى الحديث و اورعهما و لايلتفت الى ما يحكم به الاخر
٣١٠ ص
(٧١)
ينظر الى ما كان من روايتهم غننا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين اصحابنا فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لاريب فيه
٣١٠ ص
(٧٢)
ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة و خالف العامة
٣١١ ص
(٧٣)
ما خالف العامة ففيه الرشاد
٣١١ ص
(٧٤)
ينظر الى ما هم اميل اليه حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالاخر
٣١١ ص
(٧٥)
اذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات
٣١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢١٩ -           المقصد الثانى فى الشك فى المكلف به

و الحمل و ذيه فانه اذا علم بغصبية احدى الدارين او احد الحاملين اجمالا و كان احد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء فيهما يجب الاجتناب عن منافع الدار الباقى تحت الابتلاء و عن حمل الدابة الموجودة فعلا و الفرق بينهما باتصال المنافع فى الاول و انفصالها فى الثانى لايكون فارقا فى الحكم بوجوب الاجتناب عنها كما ربما يتوهم لكون الاولى تابعا لذيها وجودا فيتبعه حكما بخلاف الثانى فانه ليس كالمنافع المتصلة غير مستقلة فى الوجود فيتبع الاصل فى الحكم بل لها وجود استقلالى كالاصل فلا يكون الحكم فيها تابعا لحكم الاصل بل لكل من الاصل و الفرع حكم يستقل به عند وجوده و لا يعقل ان يتقدم حكم الثمرة على وجوده كما لا يعقل تقدم حكم اصلها على وجوده بل حكم كل تابع لوجود موضوع فعند وجود الشجرة المغصوبة لاحكم الا وجوب الاجتناب عن نفسها و بعد وجود ثمرتها يثبت حكم اخر و هو وجوب الاجتناب عنها هذا فيما علم الغصبية تفصيلا

و اما اذا علم بغصبية الشجرة اجمالا بان كانت الشجرة طرفا للعلم الاجمالى فقبل وجود الثمرة لايجب الاجتناب الاعن الشجرة و الطرف الاخر من باب المقدمة العلمية و اما بعد وجود الثمرة فان كان الطرف الاخر موجودا يجب الاجتناب عن الثمرة ايضا و ان فقد اصلها لان الثمرة بعد وجودها تقع طرفا للعلم الاجمالى كالاصل و ان كان الطرف الاخر مفقودا و خارجا عن محل الابتلاء عند وجود الثمرة فلا يجب الاجتناب عن الثمرة و لو كان الاصل موجودا ايضا لان الثمرة بعد وجود ها لاتكون طرفا للعلم الاجمالى لفقدان ما يصلح ان يكون طرفا لها فتكون الشبهة بالنسبة اليها بدوية تجرى فيها اصالة الحل بلا معارض نعم يجب الاجتناب