تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ١٦٣ -           المبحث السادس
فيها شىء من الائمة و ارباب العصمة فلايندرج فى التفسير المنهى لانه عبارة عن كشف القناع فلا يعم الظاهر الذى ليس فيه قناع خصوصا بعد تقييد التفسير بالراى الذى هو اعمال الاستحسانات الظنية و المناسبات الوهمية فى جملة من الرواياة الناهية و الظاهر اتحاد سياقها مع الاخبار المطلقة المقتضى لاتحاد المراد فيهما
و اما الطائفة الثانية فلا دلالة لها ايضا على مدعى الاخباريين فلان المدعى لنا هو العمل بظاهر الكتاب بعد مراجعة ماورد عن اهلبيت عليه السلام من التفسير و بعد الفحص عن المقيدات و المخصصات فانه لايدعى احد جواز الاستقلال فى العمل بظاهر الكتاب بلا مراجعة اخبارهم عليهم السلام فى تخصيص العمومات و تقييد المطلقات هذا مضافا الى ماورد فى جملة من الاخبار التى لايبعد ان تكون متواترة معنى جواز العمل بالكتاب و التمسك به و الرجوع اليه و عرض الاخبار المتعارضة عليه و الاخذ بما وافقه و طرح ما خالفه و غير ذلك مما يظهر منه المفرو غية عن جواز التمسك بالكتاب فراجع اخبار الباب و تامل فيها
فالتفصيل فى حجية الظواهر بين الكتاب و غيره كما هو المحكى عن الاخباريين ضعيف غايته و يتلوه فى الضعف التفصيل المحكى عن المحقق القمى فى حجية ظواهر الاخبار بين من قصد افهامه من الخطاب و من لم يقصد و اختصاص الحجية بالاول لان احتمال الغفلة عن نصب القرينة و ان كان مدفوعا بالاصل بالنسبة اليهما الا ان احتمال قرينة حالية او مقالية سابقة الذكر او لاحقة معهودة بين المتكلم و المخاطب لاسبيل الى دفعه بالنسبة الى غير المخاطب و مع هذا الاحتمال لا يمكن الوثوق بظاهر الكلام بل لا يحصل الظن بالمراد بالنسبة الى المتكلم الذى دابه الاعتماد على القرائن المنفصلة و غالب الروايات التى بايدينا تكون من هذا القبيل لانها وردت اجوبة عن اسئلة اشخاص