تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ١٦١ -           المبحث السادس
لفساد اساسه وعدم تمامية اهم مقدماته فصرف الوقت و الكلام الى ما هو اهم منه اهم و اولى و هو البحث عن الظنون الخاصة التى قامت الادلة على اعتبارها او ما قيل بقيام الدليل عليه فيه
منها الظن الحاصل بالمراد من الظواهر فانه لاشبهة فى لزوم اتباع ظواهر الكتاب و السنة فى تعيين مرادات صاحب الشريعة فى الجملة و كونها حجة و خروجها عن اصالة حرمة العمل بالظن و نعنى بحجية الظواهر الحكم بان ما تكفله الكلام من المعنى الظاهر فيه هو المراد النفس الامرى و البناء على ان الكلام بظاهره قدسيق لافادة المراد و لا اشكال فى ان بناء العقلاء على ذلك فى الجملة بل عليه يدور حى معاشهم و نظام امورهم فانه لولا اعتبار الظهور و البناء على ان الظاهر هو المراد لاختل النظام و لما قام للعقلاء فى امورهم انتظام و من المعلوم انه ليس فى طريقة العقلاء مايقتضى التعبد بذلك بل لمكان انهم لايعتنون باحتمال عدم ارادة المتكلم ما يكون الكلام ظاهرا فيه لان احتمال ارادة خلاف الظاهر انما ينشأ من احتمال غفلة المتكلم من نصب قرينة الخلاف و احتمال عدم ارادة استيفاء مراده من الكلام و نحو ذلك مما يوجب انقداح احتمال عدم ارادة المتكلم ظاهر الكلام و كل هذه الاحتمالات منفية بالاصول العقلائية التى جرت عليها طريقتهم و قررهم الشارع عليها و لم يردع عنها بل اتخذها طريقة له ايضا لانه احدهم ورئيسهم و من يؤلون على رايه فى امور معاشهم و معادهم فانه ليس له طريق خاص فى بيان مراداته بل يتكلم على طبق تكلم العقلاء بل لايتطرق بعض الاحتمالات التى توجب الشك فى ارادة ظاهر الكلام فى كلامه كاحتمال الغفلة عن نصب القرينة فلم يبق الااحتمال عدم ارادة استيفاء تمام مراده من الكلام و هو منفى بالاصل