تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ١٦ -           الامر الثانى فى جملة من المباحث اللغوية
او النوع و ان كاناغير مبداء الفصل فيهما لكنهما متحدان وجودا و متشخصان بوجود واحد خارجا فيكون الحمل الكلى على فرده و اما العكس حيث ان النظر الى المعنى الموجود فى ضمنها لاتمام المعنى فلتقرر المحمول فى مرتبة ذات الموضوع فيكون الحكم باتحادهما مفيدا ايضا
و هكذا فى المتساويين فى الصدق كالناطق و الضاحك فان النظر فى الحمل انما هو الى المعنى المميز لهذا النوع عن غيره فلا ينبغى الاشكال فى ثبوت الحقيقة به و الا لما صح الحمل فان المجوز له هو الاتحاد فى الوجود مع الاختلاف فى المفهوم فان مغايرة الموضوع و المحمول فى المفهوم يصحح الاثنينية المعتبرة فى الحمل و اتحاد هما فى الوجود يجوز الحمل المعتبرفيه الاتحاد من وجه و المغايرة من وجه آخر كما ان الاتحاد بحسب الماهية مع المغايرة الاعتبارية المطابقة للواقع كاعتبار الاجمال و التفصيل فى حمل الحد على المحدود فى الحمل الاولى الذاتى هو المصحح له فان ذات الانسان و الحيوان الناطق مثلا كان و احدا واقعا الا ان هذه الحقيقة الواحدة المركبة مما به الاشتراك و ما به الامتياز ملحوظة بجهة الوحدة و الجمع فى الانسان و بجهة الكثرة و التفرقة فى الحيوان الناطق ,
و من الواضح ان اختلاف اللحاظين فيهما ليس بمجرد الفرض و الاعتبار المخالف للواقع بل الاعتبار المطابق فيصح الحمل بهذا الاعتبار فلا اشكال و على قياس الحمل بقسميه كون السلب علامة للمجاز فافهم و تأمل
و منها الاطراد و عدمه فالاول علامة للحقيقة و الثانى للمجاز نعم ربما يشكل فى كونهما علامتان بان الاطراد لايصح ان يكون علامة الا فيما علم بعدم التاويل فى الاستعمال و فقد قرينة من حال او مقال و معه لاحاجة