الاربعين في امامه الائمه الطاهرين - القمي، محمدطاهر بن محمد حسین - الصفحة ٥١٩ - بطلان امامة أول خلفائهم
عليا عليه السلام تقدم الى أبي بكر للشهادة بسبب أمر فدك ، فامتنع عليه من قبول شهادته لفاطمة عليها السلام ، قال : يا أبا بكر أنشدك الله الا صدقتنا عما نسألك عنه ، قال : قل ، قال : لو أن رجلين احتكما اليك في شئ هو في يد أحدهما دون الاخر ، أكنت تخرجه من يده دون أن يثبت عندك ظلمه ؟ قال : لا ، قال : فمن كنت تسأل ؟ قال : البينة للمدعي وأوجب اليمين على من أنكر ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : البينة للمدعي واليمين على من أنكر .
فقال له علي صلوات الله عليه : أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين ؟ قال :وكيف ذاك ؟ قال : لأن الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما تركناه صدقة ، فهو ممن له في هذه الصدقة نصيب ، وأنت قد تجيز شهادة الشريك لشريكه ، وتركة رسول الله صلى الله عليه وآله على حكم الاسلام في يد ورثته الى أن تقوم البينة العادلة بأنه لغيره ، فعلى من ادعى ذلك علينا اقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيها يشهد عليه ، وعلى ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله اليمين فيما ينكرونه ، فمن فعل ذلك فقد خالف نبينا وترك حكم الله تعالى وحكم رسوله ، إذ قبلت شهادة الشريك في الصدقة علينا ، وطالبتنا باقامة البينة على ما ننكره مما ادعوه علينا ، فهل هذا الا ظلم وتحامل .
ثم قال : يا أبا بكر أرأيت ان شهد عندك شهود من المسلمين المعدلين عندك على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعا ؟ فقال : كنت والله العظيم اقيم عليها حدود الله ولا يأخذني في الله لومة ، قال له علي عليه السلام : إذا والله كنت تخرج من دين الله ودين رسوله ، قال : فلم ؟ قال : لأنك تكذب الله وترد قوله ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فقلت أقبل شهادة من يشهد عليها بالرجس ، وتترك شهادة الله عزوجل لها بالنفي لمدعيها ، فلما لم يجد جوابا قام من