الاربعين في امامه الائمه الطاهرين - القمي، محمدطاهر بن محمد حسین - الصفحة ٦٥٦ - قبائح فتاويهم التي أجمع فقهاؤهم عليها
الرابع : خيروا المسافر بين الصوم والفطر ، فخالفوا قوله تعالى ( فعدة من أيام اخر ) [١] وفي الجمع بين الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله أفطر في سفره الى مكة .
وفيه أيضا : أنه أفطر في خروجه الى خيبر [٢] .
الخامس : اكتفوا في صلاة الموتى بتكبيرات أربع ، وفي الجمع بين الصحيحين عن زيد بن أرقم : كان النبي صلى الله عليه وآله يكبر خمسا ، وكبر على سهل بن حنيف خمسا ، وقال :انه من أهل بدر ايضاحا أن الخمس للمؤمن ، والأربع للمنافق ، ووافقنا ابن ليلى ، ورثا أبو تمام شيعيا ، فقال : وتكبيره خمسا عليه دلائل
وان كان تكبير المضلين أربعا وروى الخطيب والديلمي : أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على الميت خمسا ، وأسند الخطيب التاريخي : أن عيسى مولى حذيفة بن اليمان صلى على جنازة فكبر خمسا ، ثم التفت وقال : ما وهمت ولا نسيت ، ولكن تبعت مولاي حذيفة ، فانه كبر خمسا .
وفي الفردوس قال عليه السلام : كبرت الملائكة على آدم خمسا ، وفي رواية ابن بطة صلى النبي صلى الله عليه وآله على حمزة بخمس تكبيرات ، وصححه صاحب المنتظم ، وذكره الهمداني في عنوان السنن .
وقال العسكري في كتاب الأوائل : من كبر أربعا عمر بن الخطاب ، وقد روي أن الله كتب خمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة ، والعامة تركوا الولاية ، فتركوا تكبيرها [٣] .
السادس : أنهم لم يستحبوا الجريدتين ، مع أنه ورد في الجمع بين الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله مر بقبرين يعذبان : أحدهما من النميمة ، والاخر لعدم التنزه من البول ،
[١] البقرة : ١٨٤ .
[٢] الطرائف ص ٥٢٨ - ٥٢٩ ، الصراط المستقيم ٣ : ١٨٥ .
[٣] الصراط المستقيم ٣ : ١٨٦ - ١٨٧ .