الاربعين في امامه الائمه الطاهرين - القمي، محمدطاهر بن محمد حسین - الصفحة ٦٥١ - أحوال الأئمة الأربعة لأهل السنة
مذهب مالك الثالث : من أئمتهم الأربعة مالك ، وفي كامل المبرد وعقد ابن عبد ربه ، كان مالك يذكر عليا وعثمان وطلحة والزبير ، ويقول : والله ما اقتتلوا الا على الثريد الأعفر .
ودخل محمد بن الحسن على مالك يسمع منه الحديث ، فسمع في داره المزمار والأوتار ، فأنكر عليه فقال : أنا لا أرى به بأسا .
وفي حلية الأولياء وغيرها ، عن ابن حنبل ، وأبي داود ، أن جعفر بن سليمانضرب مالكا وحلقه وحمله على بعير ، وروي أنه كان على رأي الخوارج ، فسئل عنهم ، قفال : ما أقول في قوم ولونا فعدلوا فينا .
وقتل شخص أخاه ، فقال أبوه : أنا الوارث وقد عفوت عنه ، قال مالك : ليس لك ذلك ، وكان الأب إذا سئل يقول : أحدهما قتل صاحبه والاخر قتله مالك .
وقال : لو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الشك .
وعن الشافعي لا يحل لمالك أن يفتي .
وقال : سؤر الكلب والخنزير من المايعات مباح ، ومن الماء مكروه .
وقال : من لم يجد الا ماء ولغ فيه كلب توضأ منه .
وقال : لعاب الكلب طاهر .
وقال : كره التسمية في الصلاة الا في رمضان ، وجعل الاستعاذة بعد القراءة أخذه من ظاهر ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) [١] وجميع أهل المعاني قالوا : معناه إذا أردت أن تقرأ .
وجوز هو والشافعي تقدم المأموم على الامام .
وقال : لو حلف لا يأكل لحما ، فأكل شحما حنث ، ولو عكس لم يحنث ، وهذا تناقض .
وقال : البحري كله حلال ولو طفا .
وقال : سائر سباع الطير ذي المخلاب وغيره لا بأس بأكله ، وكذا الوحشي
[١] النحل : ٩٨ .