الاربعين في امامه الائمه الطاهرين - القمي، محمدطاهر بن محمد حسین - الصفحة ٥٥٨ - بطلان امامة ثاني خلفائهم
فهلا غيرها أخشى أن يكون ذلك دغالا ونهى عنها يومئذ [١] .
وروى عبد الرزاق عن ابن جريح أيضا ، عن عطاء بن أبي رياح ، قال : سمعت عبد الله بن عباس يقول ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها امة محمد صلى الله عليه وآله ، ولولا أن عمر ينهى عنها ما احتاج الى الزنا الا شقي ( ٢ ) .
وفي الجمع بين الصحيحين أيضا في مسند سلمة بن الأكوع في الحديث السادس عشر من المتفق على صحته ، عن الحسن بن محمد بن علي ، عن سلمة وجابر ، قالا : كنا في جيش ، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : انه قد اذن لكم أن تستمتعوا ، فاستمتعنا ، يعني متعة النساء [٣] .
وفيه أيضا هذا الحديث في مسند عمرو بن دينار [٤] .
وفيه هذا في مسند عبد الله بن مسعود ، قال : كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، وليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ، فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب الى أجل ، ثم قرأ عبد الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) [٥] .
وفي كتاب الحلية لأبي نعيم ، ومسند أحمد بن حنبل ، عن عمران بن الحصين واللفظ له ، قال : انزلت المتعة في كتاب الله تعالى وعلمناها وفعلناها مع النبي صلى الله عليه وآله ، ولم ينزل قرآن بحرمة ، ولم ينه منها حتى مات [٦] .
[١] الطرائف ص ٤٥٨ - ٤٥٩ .
[٢] الطرائف ص ٤٥٩ .
[٣] صحيح مسلم ٢ : ١٠٢٢ ، والطرائف ص ٤٥٩ .
[٤] نفس المصدر .
[٥] صحيح مسلم ٢ : ١٠٢٢ ، والطرائف ص ٤٥٩ .
[٦] راجع : مسند أحمد بن حنبل ١ : ٥٢ و ٣ : ٤٠٤ - ٤٠٦ ، والطرائف ص ٤٥٩ .