مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٥٤ - مستحبات الوضوء
قوله : (وغسل الكفّين قبل إدخالهما الإناء).
أي اليدين من الزند ، هذا على ما حدّه جماعة من الأصحاب [١] ، والأكثر لم يحدّوه ، بل قالوا : غسل اليدين [٢] ، موافقا لما ورد في الأخبار [٣] ، وبناء التحديد على أنّه هو القدر المتيقّن ، أو ظهوره من عبارة (قبل أن يدخلهما الإناء) ، الوارد في بعض الأخبار [٤] كما ستعرف.
ولذا قال المصنّف أيضا : (قبل إدخالهما الإناء) وظاهره انحصار الاستحباب فيما إذا كان الوضوء بالماء القليل في الإناء الواسع الرأس ، وفاقا للعلّامة [٥] ومن وافقه [٦] ، والشهيد الثاني عمّم الحكم بالنسبة إلى القليل والكثير [٧] ، عملا بالعموم ، كما ستعرف.
قوله : (من حدث النوم) .. إلى آخره.
هذا التفصيل قول العلّامة في إرشاده وغيره [٨] ، بل الظاهر أنّه المشهور ، ونسب إلى «الروضة» مرّتين في الجميع ، وإلى النفليّة : مرّة في الجميع [٩].
[١]مسالك الأفهام : ١ / ١١٥ ، الروضة البهيّة : ١ / ٧٨ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٢٩ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٤٧ ، كفاية الأحكام : ٨ و ٩.
[٢]شرائع الإسلام : ١ / ٢٤ ، ارشاد الاذهان : ١ / ٢٢٣ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ١٤٨ و ١٤٩.
[٣]وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٧ الباب ٢٧ من أبواب الوضوء.
[٤]وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٧ الحديث ١١١٧.
[٥]منتهى المطلب : ١ / ٢٩٦.
[٦]ذخيرة المعاد : ٤٢ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٤٧.
[٧] روض الجنان : ٤١.
[٨]إرشاد الأذهان : ١ / ٢٢٣ و ٢٢٤ ، نهاية الإحكام : ١ / ٥٣.
[٩]نسب إليهما في كشف اللثام : ١ / ٥٦٥ ، لاحظ! الروضة البهية : ١ / ٧٨ ، الألفية والنفلية : ٩٢.