مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣٠ - وجوب المسح ببلة الوضوء
بالماء» [١] ، والأخبار الواردة في أنّ المسح على مقدّم الرأس وظهر القدمين [٢].
ولا شبهة أنّ المسح على الحائل ليس المسح على مقدّم الرأس وظهر القدمين ، لأنّ المتبادر كون المسح على البشرة ومثلها من الشعر ، ولأنّ الأوامر الواردة في هذه الأخبار مطلقة تنصرف إلى الفرد الغالب ، وهو كونه لا على الحائل.
قوله : (وللصحاح المستفيضة).
الظاهر أنّ مراده الأخبار الواردة في كيفيّة المسح ، وتلك الأخبار وردت بأنّ المسح على مقدّم الرأس وظهر القدمين [٣] ، والأخبار الواردة في مسألة الجبيرة أيضا [٤] ، لأنّ في تلك الأخبار ورد الأمر بالغسل والمسح على البشرة مهما أمكن ، وإلّا على الجبائر ، وإلّا التيمم.
قوله : (بل المستفاد من الصحيح). إلى آخره.
هو صحيحة زرارة قال : قلت له : هل في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال : «ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ» [٥].
هذا الخبر لا يقتضي حرمة التقيّة ، كما ذكره المصنّف ، لأنّه قال عليهالسلام : «لا أتّقي» ، ومع ذلك لم يقل : «لا تتّقوا» ، بل ربّما كان فيه إشعار بأنّ غيره عليهالسلام يتّقي ، كما
[١]الكافي : ٣ / ٣١ الحديث ١٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥٩ الحديث ١٠٨٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٥ الحديث ١٢٠٢.
[٢]راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٤١٠ الباب ٢٢ و ٤١٢ الباب ٢٣ من أبواب الوضوء.
[٣] مرّ آنفا.
[٤]وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.
[٥]الكافي : ٣ / ٣٢ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٢ الحديث ١٠٩٣ ، الاستبصار : ١ / ٧٦ الحديث ٢٣٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٧ الحديث ١٢٠٧.