مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣٢ - وجوب المسح ببلة الوضوء
في نظائره ممّا هو حرام وممنوع مطلقا إلّا في صورة خاصّة ، والاستصحاب لا يجري فيه.
ثمّ اعلم! أنّه كما يجوز المسح على الخفّ ، بل يجب للتقيّة ، كذا للاحتراز عن البرد الشديد ، لرواية أبي الورد عن الباقر عليهالسلام أنّه سأله هل في المسح على الخفّ رخصة؟ قال : «لا ، إلّا من عدوّ تتّقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك» [١].
والرواية منجبرة بعمل الأصحاب ، مع أنّ أبا الورد ممدوح [٢] ، مع أنّه ليس فيها من يتوقّف فيه سواه [٣] ، وفيها من أجمعت العصابة ، وهو حمّاد وفضالة [٤] ، فلا ضرر من طرف [٥] أبي الورد.
وفي «الفقه الرضوي» أيضا ما يوافق رواية أبي الورد [٦] ، وإذا كان العذر غير البرد الشديد ، فالأحوط الجمع بين المسح على الخفّ والتيمم.
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٢ الحديث ١٠٩٢ ، الاستبصار : ١ / ٧٦ الحديث ٢٣٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٨ الحديث ١٢١١.
[٢]جامع الرواة : ٢ / ٤٢٠.
[٣] في (ك) : إلّا أبا الورد.
[٤]رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥ ، ٨٣١ الرقم ١٠٥٠.
[٥] في (ك) : جهة.
[٦] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٦٨ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٣١ الحديث ٧٥٧.