مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩٨ - المراد من التحديد في الوضوء
حجّة المشهور إطلاقات الآية والأخبار ، والجواب كما مضى في غسل اليدين.
واحتجّوا أيضا بصحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا» [١].
والجواب : مع أنّها موافقة لمذهب العامّة ، يرده ما في «كشف الغمّة» ، عن محمّد بن الفضل ، اختلف الرواية بين أصحابنا في مسح الرجلين في الوضوء أهو من الأصابع إلى الكعبين أم من الكعبين إليها؟ فكتب ابن يقطين إلى الكاظم عليهالسلام : جعلت فداك أصحابنا اختلفوا في مسح الرجلين فإن رأيت أن تكتب بخطّك ما يكون عملي عليه فعلت إن شاء الله ، فكتب الكاظم عليهالسلام : «فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء» ـ إلى أن قال ـ : «توضّأ كما أمر الله ؛ اغسل وجهك مرّة فريضة واخرى إسباغا ، واغسل يديك من المرفقين كذلك ، وامسح بمقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك» [٢].
مع أنّ تلك الصحيحة واردة بطريقة اخرى أيضا صحيحة أنّه عليهالسلام قال : «لا بأس بمسح الرجلين مقبلا ومدبرا» [٣] ، فإنّ الظاهر اتّحادهما.
مع أنّه على تقدير التعدّد لا يضرّ أيضا ، لعدم القائل بالفصل.
لكن يظهر من الشيخ في «التهذيب» و «النهاية» أنّه قائل بالفصل [٤] ، إلّا أن يقال : إنّه رجع عنه في كتبه وتصانيفه المتأخّرة ، فلا يبقى عبرة به بعد ما رجع عنه ،
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٥٨ الحديث ١٦١ ، الاستبصار : ١ / ٥٧ الحديث ١٦٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٦ الحديث ١٠٥٤.
[٢]كشف الغمّة : ٢ / ٢٢٥ و ٢٢٦ مع اختلاف.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٨٣ الحديث ٢١٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٦ الحديث ١٠٥٥ مع اختلاف يسير.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٥٧٨ ذيل الحديث ١٦٠ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٤.