مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٥٠ - مستحبات الوضوء
ورواية القدّاح : «ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك» [١].
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة» [٢] ، أي : أوجبت ، لأنّ لفظ الأمر حقيقة في الوجوب كصيغته.
وعن الصادق عليهالسلام : «إذا قمت بالليل فاستك فإنّ الملك [يأتيك] ليضع فاه على فيك» [٣] الحديث. إلى غير ذلك من الأخبار.
بل ورد استحباب السواك لقراءة القرآن أيضا مثل قوله عليهالسلام : «إنّ أفواهكم طرق القرآن فطهّروها بالسواك» [٤]. إلى غير ذلك.
والاستياك بعود رطب أو يابس [٥] ، وأولاه عود الأراك ويكون بالعرق أيضا.
وفي المعتبر عن الباقر عليهالسلام : «لا تدع السواك في كلّ ثلاثة أيّام ولو بأن تمرّه مرّة واحدة» [٦].
وعن علي عليهالسلام : «أدنى السواك أن تدلك بإصبعك» [٧].
وورد : «استاكوا عرضا» [٨] ، فهو أولى من الطول ، وقيل بكراهة السواك طولا ، وكراهة الاستياك في الخلاء ـ لما مرّ ـ وفي الحمّام [٩] ، لما ذكره الصدوق من أنّه
[١]الكافي : ٣ / ٢٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٩ الحديث ١٣٥٣.
[٢]المحاسن : ٢ / ٣٨١ الحديث ٢٣٤١ ، الكافي : ٣ / ٢٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٩ الحديث ١٣٥٤.
[٣]الكافي : ٣ / ٢٣ الحديث ٧ ، علل الشرائع : ١ / ٢٩٣ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢١ الحديث ١٣٦٢.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢ الحديث ١١٢ ، المقنع : ٢٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣ الحديث ١٣٦٨.
[٥] في (ف) و (ز ١) و (ط) : كما يظهر من الأخبار.
[٦]الكافي : ٣ / ٢٣ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٣ الحديث ١١٩ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤ الحديث ١٣٧٣ مع اختلاف يسير.
[٧]الكافي : ٣ / ٢٣ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤ الحديث ١٣٧٤.
[٨]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٣ الحديث ١٢٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣ الحديث ١٣٦٩.
[٩]قاله الشهيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ١٨١.