مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٥ - أحكام المتخلي
٤٤ ـ مفتاح
[أحكام المتخلّي]
يجب على المتخلّي أن يجلس بحيث لا يرى عورته من يحرم نظره إليها ، وما هي إلّا القبل والدبر والانثيان على المشهور ، للأصل والخبر [١]. وقيل : من السرّة إلى الركبة [٢] ، وقيل : إلى نصف الساق [٣] ، وهما أحوط.
وأن يغسل مخرج البول بالماء ، ولا يجزي غيره إجماعا منّا وللصحاح [٤].
وتجب الإزالة بما يسمّى غسلا ، وفاقا للحلّي وجماعة [٥] ، وقيل : بل أقلّ ما يجزي مثلا ما على الحشفة [٦] ، للخبر [٧] وهو ضعيف.
ويتخيّر في الآخر بين الماء وإمرار أجسام طاهرة عليه حتّى ينقى إذا لم
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٤ الحديث ١١٥١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤ الحديث ١٤٠١.
[٢]المهذّب : ١ / ٨٣ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٨٩.
[٣]الكافي في الفقه : ١٣٩ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٢ / ٦.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٩ الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة.
[٥]السرائر : ١ / ٩٧ ، مختلف الشيعة : ١ / ٢٧٣ ، لاحظ! ذخيرة المعاد : ١٧ ، رياض المسائل : ١ / ٢٠٢.
[٦]النهاية للشيخ الطوسي : ١١ ، المعتبر : ١ / ١٢٦.
[٧]وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٤ الحديث ٩١١.