مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤ - مستحبات صلاة الاستسقاء
الخطبة [١].
وفي «الفقه الرضوي» صرّح بكونه مرّة [٢] ، وباقي الأخبار ظاهرة فيها ، ولعلّ البناء على المرّتين والثلاث من العلّة المنصوصة والتفؤّل.
وفيه ؛ أنّهما إن اقتضيا حسن التكرار ، فلا خصوصيّة له بالمرّتين أو الثلاث.
وهل يستحبّ للمأمومين هذا التحويل؟ قيل : نعم [٣] ، وقيل : لا [٤] ، وهو الظاهر من الأخبار.
نعم ؛ في موثّقة ابن بكير ، عن الصادق عليهالسلام أنّه سمعه يقول في الاستسقاء : «يصلّي ركعتين ويقلّب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره والذي على يساره على يمينه ويدعو الله فيستسقي» [٥].
لكن لا يبعد أن يكون الظاهر منها الإمام على وفق سائر الأخبار.
ثمّ لا يخفى أنّ المستفاد من أخبار التحويل أنّ المطلوب هو أن يجعل ما على اليمين على اليسار ، وما على اليسار على اليمين ، كما هو أفتى بها الفقهاء أيضا.
قال في «الذكرى» : ولا يشترط تحويل الظاهر باطنا وبالعكس ، والأعلى أسفل وبالعكس ، ولو فعل ذلك فلا بأس [٦].
والشهيد الثاني أفتى بحسنهما أيضا في «شرح اللمعة» و «الروض» [٧] ، ولا
[١] ذخيرة المعاد : ٣٤٦.
[٢] مرّ آنفا.
[٣]المبسوط : ١ / ١٣٥ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢١٦ المسألة ٥٢١ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٢٥٧.
[٤]الخلاف : ١ / ٦٨٨ المسألة ٤٦٣.
[٥]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٤٨ الحديث ٣٢١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٩ الحديث ٩٩٩٨.
[٦]ذكرى الشيعة : ٤ / ٢٥٧.
[٧]الروضة البهيّة : ١ / ٣١٩ ، روض الجنان : ٣٢٥.