مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٧٨ - مستحبات الوضوء
الصيرفي ، والصاع ستّمائة مثقال صيرفي وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال صيرفي ، والمدّ ربع هذا المقدار.
قوله : (وحدة الغسل بغرفتين).
اعلم! أنّ معظم الأصحاب على استحباب الغسلة الثانية في الوضوء ، بل نقل المرتضى في «الانتصار» وابن زهرة وابن إدريس عليه الإجماع [١] ، ويدلّ عليه أخبار كثيرة.
مثل : صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام : «أنّ الوضوء مثنى مثنى» [٢].
وصحيحة صفوان عنه عليهالسلام أيضا كذلك [٣].
وصحيحة يونس بن يعقوب عنه عليهالسلام عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء بالغائط أو بال؟ قال : «يغسل ذكره ويذهب بالغائط ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين» [٤].
وقوية زرارة عنه عليهالسلام أيضا كذلك ، ثمّ ذكر : «من زاد لم يؤجر ، وحكى لنا وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فغسل وجهه مرّة وذراعيه مرّة» [٥] ، الحديث.
[١]الانتصار : ٢٨ و ٢٩ ، غنية النزوع : ٦١ ، السرائر : ١ / ١٠٠.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٨٠ الحديث ٢٠٨ ، الاستبصار : ١ / ٧٠ الحديث ٢١٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٤١ الحديث ١١٦٨.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ٢٠٩ ، الاستبصار : ١ / ٧٠ الحديث ٢١٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٤٢ الحديث ١١٦٩.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٧ الحديث ١٣٤ ، الاستبصار : ١ / ٥٢ الحديث ١٥١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣١٦ الحديث ٨٣٣ مع اختلاف يسير.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٨٠ الحديث ٢١٠ ، الاستبصار : ١ / ٧٠ الحديث ٢١٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٦ الحديث ١١٤٥ مع اختلاف يسير.