مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٥٩ - كيفية الوضوء
الشيخ في أنّ مسح الرأس لا بدّ أن يكون قدر ثلاث أصابع [١].
وقال ابن بابويه في كتابه : حدّ مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرأس [٢].
ونقل في «الذكرى» عن الراوندي : أنّه لا يجوز أقلّ من إصبع [٣] ، وهو الظاهر من «التهذيب» و «الاستبصار» [٤].
والعلّامة في «المختلف» نسب هذا القول إلى المشهور [٥] ، فيظهر منه أنّ المسمّى أقلّه الإصبع ، ولا يكون أقلّ منه ، وهو صريح كلام «الدروس» [٦] ، وهو غير بعيد ، لأنّ المراد من المسمّى ، ما هو بحسب العرف والمتبادر عندهم.
ومن هذا ادّعى ابن زهرة إجماع الشيعة على الاكتفاء بإصبع واحد [٧] ، والمعتمد الأوّل.
لنا بعد الآية ـ حيث إنّه أطلق فيها بعض الممسوح منها الصادق على المسمّى عرفا ـ ما رواه زرارة في الصحيحة السابقة التي عن أبي جعفر عليهالسلام [٨] ، ولفظ «البعض» ، وما يؤدّي مؤدّاه ليس موضوعا لخصوص ثلاث أصابع فقط ، وليس أيضا مجملا بالبديهة ، لأنّ العرف يفهمون منه معنى بلا توقّف فيه [٩].
[١]رجال الكشّي : ٢ / ٦٢٧ الرقم ٦١٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٤.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨ ذيل الحديث ٨٨.
[٣]ذكرى الشيعة : ٢ / ١٣٦ ، لاحظ! فقه القرآن : ١ / ٢٩.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٨٩ ، الاستبصار : ١ / ٦٠.
[٥]مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٩.
[٦]الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٢.
[٧] غنية النزوع : ٥٥.
[٨] راجع! الصفحة : ٢٥٢ من هذا الكتاب.
[٩] لم ترد في (ز ٣ ، د ١ ، د ٢ ، ز ١ ، ف ، ط) من قوله : في الصحيحة السابقة. إلى قوله : بلا توقّف فيه ، وإنّما