مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٩ - وجوب المسح ببلة الوضوء
قوله : (ويجب أن يكون المسح ببلّة الوضوء). إلى آخره.
لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم سوى ابن الجنيد ، فإنّه قال بجوازه بالماء المجدّد. [١]
والأقرب ما ذهب إليه المشهور ، للإجماع الذي نقله المرتضى وابن زهرة [٢] ، وربّما يشير إليه كلام الشهيد أيضا [٣].
ولكون العبادة توقيفيّة ، واستدعاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينيّة.
ولحسنة ابن اذينة المرويّة في «الكافي» في باب النوادر ـ وهي كالصحيحة ، بل صحيحة ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث طويل. إلى أن قال : «ثمّ أوحى الله إليّ يا محمّد! ادن من صاد» ـ إلى أن قال ـ ثمّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يديك من الماء ورجليك إلى كعبيك» [٤] ، الحديث.
ولما روي في «كشف الغمّة» أنّ الكاظم عليهالسلام كتب إلى علي بن يقطين : «توضّأ ثلاثا ثلاثا ـ ثمّ كتب إليه ـ توضّأ كما أمر الله ؛ اغسل وجهك واحدة فريضة واخرى إسباغا ، وكذلك المرفقين وامسح بمقدّم رأسك وظاهر القدمين من فضل نداوة وضوئك» [٥].
وهذه من الأخبار المثبتة لأصول الدين ، وكذا ما روى فيه عنه عليهالسلام :
[١]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٦.
[٢] الانتصار : ١٩ و ٢٠ ، غنية النزوع : ٥٨.
[٣]ذكرى الشيعة : ٢ / ١٤١.
[٤]الكافي : ٣ / ٤٨٥ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٩٠ الحديث ١٠٢٤.
[٥]كشف الغمّة : ٢ / ٢٢٦ و ٢٢٧.