مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٧٧ - حد الوجه
إذ باقي الفقهاء على عدم الدخول.
بل عبارة «التذكرة» تؤمي إلى كونه إجماعيّا [١]. وصرّح في «المنتهى» بعدم استحباب غسله أيضا [٢] ، وفي «التحرير» بتحريمه إذا اعتقده [٣].
وأمّا البياض المذكور ؛ فالظاهر اتّفاق الكلّ على الخروج. وأمّا العارضان ؛ فقد قطع الشهيدان بدخولهما في الوجه [٤] ، وادّعى الشهيد الثاني عدم الخلاف في ذلك [٥].
وعن العلّامة أنّه صرّح في «المنتهى» بعدم وجوب غسله من غير نقل خلاف [٦].
وقال في «النهاية» : لا يجب غسل ما خرج عن الإصبعين منهما ، لخروجه عن حدّ الوجه [٧] ، فيظهر من هذا أنّ الذي صرّح بعدم وجوب غسله ، هو القدر الزائد عن الإصبعين.
ولا شكّ في أنّ مراده لا بدّ أن يكون كذلك ، إذ لا يمكن الحكم بخروج مجموع العارض ، مع تعريفه بالشعر المنحط عن القدر المحاذي للأذن إلى الذقن ، كما عرّفه في «الدروس» [٨] ، وفي اللغة عرّفه بصفحة الخدّ [٩].
[١]تذكرة الفقهاء : ١ / ١٥٢ ، المسألة ٤٢.
[٢]منتهى المطلب : ٢ / ٢٣.
[٣]تحرير الأحكام : ١ / ١٠.
[٤]ذكرى الشيعة : ٢ / ١٢٢ ، الروضة البهيّة : ١ / ٧٤ ، مسالك الأفهام : ١ / ٣٦.
[٥]مسالك الأفهام : ١ / ٣٦.
[٦]منتهى المطلب : ٢ / ٢٣.
[٧]نهاية الإحكام : ١ / ٣٦.
[٨]الدروس الشرعيّة : ١ / ٩١.
[٩]الصحاح : ٣ / ١٠٨٦.