مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٦ - وجوب إدخال الحد في الغسل والمسح
وناقش صاحب «المدارك» في الاستدلال بها بعدم صراحتها في المطلوب ، وجعل الاستدلال بالأخبار السابقة أجود [١].
ولعلّه لمّا رأى أنّ العلّامة رحمهالله استدلّ بها على مطلوبه [٢] قال ما قال ، وستعرف صحّة فهم المحقّق وكلّ من استدلّ بها موافقا له ، وصحّة استدلالهم بها أيضا في مقام تفسير لفظة «المفصل» ولفظة «دون» الواقعتين فيها.
وأمّا الفتاوى والإجماعات ؛ فقد قال المحقق رحمهالله في تفسير الكعبين : إنّهما قبّتا القدمين [٣].
وفي «المدارك» : هو المعروف من مذهب الأصحاب [٤].
ونقل عليه المرتضى رحمهالله في «الانتصار» ، والشيخ في «الخلاف» الإجماع [٥] ، وكذا في «التهذيب» [٦] فلاحظ.
وكذا في «التبيان» ، والطبرسي في «مجمع البيان» ، فإنّهما ادّعيا إجماع الإماميّة على ذلك ، وأنّه وافقهم على ذلك محمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة [٧].
وادّعى ابن زهرة أيضا إجماع فقهاء أهل البيت عليهمالسلام [٨].
وفي «المعتبر» أنّه مذهب فقهاء أهل البيت عليهمالسلام [٩].
[١]مدارك الأحكام : ١ / ٢١٧.
[٢]مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٤.
[٣]شرائع الإسلام : ١ / ٢٢.
[٤]مدارك الأحكام : ١ / ٢١٦.
[٥]الانتصار : ٢٨ ، الخلاف : ١ / ٩٣ المسألة ٤٠.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٧٥ ذيل الحديث ١٨٨.
[٧]التبيان : ٣ / ٤٥٢ ، مجمع البيان : ٢ / ٤٢ (الجزء ٦).
[٨] غنية النزوع : ٥٦.
[٩]المعتبر : ١ / ١٥١.