مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩٢ - المراد من التحديد في الوضوء
والروايات الثلاث ، وإذا قطعت من تحت المرفق ، فيجب غسل ما بقي من اليد إجماعا ، وللاستصحاب والروايات.
هذا حال اليد ، وحال قطع الرجل حال قطع اليد ، إلّا حكاية مذهب ابن الجنيد ومستنده.
ثمّ اعلم! أنّ الشعر أو الغدّة وأمثالهما إذا كانت على اليد يجب غسلها ، لوجوب غسل اليد ، وغسلها جميعا لا يتحقّق عرفا إلّا بغسل كلّ ما ذكر.
وقال الشهيد بوجوب تخليل الشعر هنا ، لتوقّف غسل اليد عليه ، وهو كذلك [١].
وهل يجب غسل الظفر إن خرج عن حدّ اليد؟ فيه وجهان ، قال بالوجوب العلّامة في «التذكرة» [٢] ، والشهيد في «الذكرى» [٣] ، وهو أحوط ، بل لعلّه أقوى أيضا ، لعدّه جزء اليد عرفا ، فتأمّل!
ولو ثقبت يده ؛ فالظاهر وجوب إدخال الماء في الثقب ، لعدم تحقّق غسل مجموع اليد إلّا به ، والوجه مثل اليد في ذلك.
وفي «الذخيرة» : ينبغي التقييد بالقدر الظاهر من الثقب [٤].
قوله : (بل يجب). إلى آخره.
أقول : اختلف علماؤنا رحمهمالله في وجوب الابتداء بالأعلى في غسل الوجه ، وفي اليدين بالمرفق ـ بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس ـ وهو مجمع عظمي الذراع
[١]ذكرى الشيعة : ٢ / ١٣٢.
[٢]تذكرة الفقهاء : ١ / ١٦٠.
[٣]ذكرى الشيعة : ٢ / ١٣٢.
[٤] ذخيرة المعاد : ٢٩.