مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٥ - وجوب إدخال الحد في الغسل والمسح
وهذا ينادي بمعروفيّة المفصل في الشرعي الذي ذكرناه.
والمفصل الذي عند العلّامة كعب ، ويدّعي تبادره من الصحيحة هو مفصل القطع عند العامّة قطعا ، وليس له مفصل سواه ، ولو كان فهو خفي ليس بحيث يتبادر إلى الفهم ، فكيف يدّعي ظهوره؟
ومفصل العامّة ليس موضع القطع عندنا قطعا ، حتّى عند العلّامة ومن وافقه أيضا [١] ، وخلاف مدلول الأخبار أيضا ، إذ بعضها صريح وبعضها ظاهر ، بل صريح تلك الأخبار أنّ بعد القطع يبقى العقب وقدر يقوم عليه [٢].
ومع القطع من مفصل العامّة لا يبقى شيء منه أصلا ، بل أحاديثنا كأقوال علمائنا ردّ على العامّة ، فكيف يمكن للعلّامة جعل مفصل الساق والقدم مقطعا ، أو يدّعي أنّ المراد مفصل آخر؟ ، فتأمّل!
وممّا يشهد على ما ذكرنا ما حكي عن صدر الأفاضل من العامّة أنّ الكعب في رواية هشام عن محمّد ، هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك [٣].
وأيضا أهل اللغة والعرف لا يسمّون المفصل بين الساق والقدم بالكعب.
أمّا العرف ؛ فظاهر ، وأمّا اللغة ؛ فلم يقل أحد منهم ، ولم يثبت سوى مثل ما في «القاموس» ، أنّ من جملة معاني الكعب المفصل مطلقا ، لا خصوص ذلك المفصل [٤].
وأمّا الجواب عن الرواية الثانية ؛ فبأنّ المتبادر من قوله : «على ظهر قدمه»
بحار الأنوار : ٧٦ / ١٩٢ الحديث ٣٥.
[١] راجع! الصفحة : ٣١٠ و ٣١١ من هذا الكتاب.
[٢]راجع! وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٥١ الباب ٤ من أبواب حدّ السرقة.
[٣]بدائع الصنائع : ١ / ٧ مع اختلاف يسير.
[٤]القاموس المحيط : ١ / ١٢٩.