مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٤٩ - وجوب المباشرة وطهارة الماء
قوله : (تجب المباشرة بالنفس).
هنا مسائل :
الاولى : المشهور وجوب مباشرة المكلّف جميع أفعال الوضوء ، بل صرّح في «المنتهى» بكون ذلك إجماعيّا [١] ، ويظهر من كلام «المعتبر» أيضا [٢] والسيّد في «الانتصار» جعله ممّا تفرّد به الإماميّة [٣].
والدليل على ذلك بعد الإجماعات ، أنّ المتبادر من لفظ «اغسلوا» و «امسحوا» الوارد في الآية [٤] والأخبار [٥] وما يؤدّي مؤدّاه ، المباشرة بالنفس ، بل حقيقة في ذلك بلا شبهة.
وأمّا ما ذكره المصنّف من ورود النهي عن الشرك المفسّر بالمشاركة في بعض الأخبار ؛ فموقوف على القائل به على الأقوى ، أو عدم الاتّفاق على عدم الحرمة إن صحّ سنده ، وسنده غير صحيح ، بل ضعيف.
وفي «الوافي» جعل هذا من الآداب ، وفعله مكروها [٦] ، كما هو ظاهر غيره من الفقهاء [٧].
وفي الخبر الآخر : «لا احبّ أن اشرك في صلاتي أحدا» [٨].
[١]منتهى المطلب : ٢ / ١٣٢.
[٢]المعتبر : ١ / ١٦٢.
[٣] الانتصار : ٢٩.
[٤] المائدة (٥) : ٦.
[٥]راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
[٦]الوافي : ٦ / ٣٣٠.
[٧]لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ٢٥١.
[٨]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٧ الحديث ٨٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥٤ الحديث ١٠٥٧ ، وسائل الشيعة :