مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٢٦ - أحكام الوضوء
وما احتمل في «الذكرى» من الاكتفاء بغسل ما حولها إذا كانت الجبيرة نجسة ، وفي محلّ الغسل كالجرح المجرّد [١] لا دليل عليه.
وما قيل من أنّه إذا لم تكن طاهرة يضع عليها خرقة طاهرة ويمسح عليها [٢] ، على نهج ما مرّ في موضع الغسل قد اشير إلى مأخذه في الجملة ، وسيجيء الكلام في ذلك مشروحا.
ثمّ المشهور بين الأصحاب اتّحاد حكم الطلاء الحائلة واللصوق مع الجبيرة ، كما مرّ.
ويدلّ عليه صحيحة حسن بن علي الوشّاء ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل يجزي أن يمسح على طلاء الدواء؟ فقال : «نعم ؛ يجوز أن يمسح عليه» [٣].
ويدلّ عليه أيضا رواية عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء للصلاة؟ فقال عليهالسلام : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [٤]» [٥].
وقد رواها في «التهذيب» بسند حسن ، وزاد في آخرها : «امسح عليه» [٦] مع أنّها منجبرة بالشهرة ، ولا يضرّ ضعفها لو كان.
[١]ذكرى الشيعة : ٢ / ١٩٨.
[٢]قاله العاملي في مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٧.
[٣]وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٥ الحديث ١٢٠٣.
[٤] الحجّ (٢٢) : ٧٨.
[٥]الكافي : ٣ / ٣٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٤ الحديث ١٢٣١.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٣ الحديث ١٠٩٧.