مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٣ - مستحبات صلاة الاستسقاء
رداءه الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه؟ قال : «أراد بذلك تحوّل الجدب خصبا» [١] ، والعلّة المنصوصة حجّة.
وأمّا وقت التحويل ؛ فالأكثر أنّه بعد الصلاة قبل الأذكار والخطبة ، كما هو مقتضى رواية محمّد بن خالد ، حيث قال : «يصلّي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة ثمّ يصعد المنبر فيقلّب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه» [٢].
وقد عرفت أنّه وافقها كالصحيحة التي ذكرناها وما نقلناه عن «الدعائم» [٣].
وفي «الفقه الرضوي» أيضا أنّه عليهالسلام قال : «صلاة الاستسقاء ركعتان بلا أذان ولا إقامة يخرج الإمام يبرز إلى ما تحت السماء ، ويخرج المنبر ، والمؤذّنون أمامه ، فيصلّي بالناس ركعتين ، ثمّ يسلّم فيصعد المنبر فيقلّب رداءه الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه مرّة واحدة ، ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة فيكبّر مائة تكبيرة ؛ يرفع بها بصوته ، ثمّ يلتفت عن يمينه ويساره إلى الناس فيهلل مائة رافعا صوته ، ثمّ يرفع يديه إلى السماء فيدعو الله» [٤] الحديث.
ونقل عن بعض الأصحاب أنّه يحوّل بعد الفراغ من الخطبة [٥] ، وعن المفيد وسلّار وابن البرّاج : أنّه يحوّل رداءه ثلاث مرّات [٦].
قيل : لعلّها بعد الفراغ من الصلاة ، وبعد الصعود على المنبر ، وبعد
[١]علل الشرائع : ٢ / ٣٤٦ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٠ الحديث ١٠٠٠١.
[٢]الكافي : ٣ / ٤٦٢ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٤٨ الحديث ٣٢٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥ الحديث ٩٩٨٩.
[٣]دعائم الإسلام : ١ / ٢٠٢ و ٢٠٣ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ١٨١ الحديث ٦٧١٩.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٥٣ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ١٨١ الحديث ٦٧١٩.
[٥]نقل عن بعض الاصحاب في ذخيرة المعاد : ٢٤٦ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢١٦ المسألة ٥٢١.
[٦]نقل عنهم في ذخيرة المعاد : ٣٤٦ ، لاحظ! المقنعة : ٢٠٨ ، المراسم : ٨٣ ، المهذّب : ١ / ١٤٤.