مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٢٠ - وجوب المسح ببلة الوضوء
«وامسح بمقدّم رأسك وظاهر القدمين بنداوة [١] وضوئك» [٢].
ولحسنة زرارة ـ كالصحيحة ـ قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «إنّ الله وتر يحبّ الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى» [٣].
ولما روي في «الفقه الرضوي» : «ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يديك من وضوئك» [٤].
وهي منجبرة بعمل الأصحاب ، فتكون حجّة ، لما حقّق في محلّه.
والأخبار السابقة حجّة من هذه الجهة أيضا ، والدلالة في الكلّ واضحة ، أمّا في الثلاثة الاول ؛ للأمر الدالّ على الوجوب.
وأمّا في الأخيرتين ؛ وإن كانتا خبريتين ، لكن لا يضرّ لوقوعهما موقع الإنشاء ، مع أنّ الثانية منهما ظاهرة في كون المسح شرعا بنداوة الوضوء خاصّة.
وكون مسح الرأس والقدم اليمنى من بلّة اليمنى واليسرى من اليسرى ، لم يثبت على عدم وجوبه إجماع.
بل الظاهر وجوبه عند الكليني [٥]. وغيره ممّن يكون فتواه مضمون ما رواه [٦].
[١] في المصدر : وظاهر قدميك من فضل نداوة.
[٢]كشف الغمّة : ٢ / ٢٢٧.
[٣]الكافي : ٣ / ٢٥ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٨ ذيل الحديث ١٠٢١.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٦٧ و ٦٨ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٠٢ الحديث ٦٨٢ نقل بالمضمون.
[٥]الكافي : ٣ / ٢٩ الحديث ٢.
[٦] المقنع : ١٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٥.