مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١٥ - أسباب الوضوء
أحدهما : عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كلّ غسل قبله وضوء إلّا الغسل من الجنابة» [١].
وثانيهما : عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن الصادق عليهالسلام قال : «في كلّ غسل وضوء إلّا غسل الجنابة» [٢].
ومع ذلك بالطريق الأوّل مرويّة في «الكافي» أيضا [٣] ، مع أنّه قال في أوّله : إنّ جميع ما فيه من الآثار الصحيحة ، عن الصادقين عليهمالسلام ، على سبيل العلم واليقين [٤].
وأمّا الصدوق ؛ فمعلوم أنّ ما ذكره في «الأمالي» هو عين مضمون هذه الرواية ، وما ذكره في «الفقيه» أيضا يوافقها [٥].
وأمّا الشيخ ؛ فرواهما بالطريقين [٦] ، مفتيا بمضمونهما في كتبه [٧] ، موافقا لمن وافقه من فقهائنا.
ويعضدهما أيضا ما رواه في «الغوالي» ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كلّ غسل لا بدّ فيها من الوضوء إلّا الجنابة» [٨].
وأيضا مراسيل ابن أبي عمير عند الفقهاء وأهل الرجال بحكم المسانيد
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٩ الحديث ٣٩١ ، الاستبصار : ١ / ١٢٦ الحديث ٤٢٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٨ الحديث ٢٠٧٢ مع اختلاف يسير.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٣ الحديث ٤٠٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٨ الحديث ٢٠٧٣.
[٣]الكافي : ٣ / ٤٥ الحديث ١٣.
[٤]الكافي : ١ / ٨ مع اختلاف يسير.
[٥] مرّ آنفا.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٩ الحديث ٣٩١ ، و ١٤٣ الحديث ٤٠٣.
[٧]النهاية : ٢٣ ، المبسوط : ١ / ٣٠ ، الخلاف : ١ / ١٣١ المسألة ٧٤.
[٨]عوالي اللآلي : ٢ / ٢٠٣ الحديث ١١٠ مع اختلاف يسير.