مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٢٩ - وجوب المسح ببلة الوضوء
وغيره ممّا ذكرنا ، فلو كانا ممزوجين لم يصدق كون المسح بالبقيّة ، فإنّ المسح بالسكنجبين ـ مثلا ـ غير المسح بالعسل ، على أنّه كما يصدق المسح بالبقيّة ، كذا يصدق أيضا المسح بالجديد ، والفرق تحكم ، بل مسلّم أنّ المركّب من الداخل والخارج خارج ، ولا فرق في المزج بين أن يصبّ الجديد عليها وأن يضعها [١] على الرطوبة ، بحيث يحصل المزج بمجرّد الوضع ، أو مع الإمرار أيضا ، والغلبة وإن أوجبت صدق المسح بالبقيّة ، إلّا أنّه مجاز ، تنزيلا للقليل منزلة المعدوم.
نعم ؛ باستهلاك الجديد يتحقّق الصدق الحقيقي العرفي ، والظاهر أنّ هذا مراد العلّامة ووالده حيث اشترطا جفاف المحلّ ، والجفاف مذهب العلّامة في «المختلف» ووالده [٢].
وفي «الذكرى» : لو غلب ماء الوضوء رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال [٣].
وفيه ؛ أنّه مجاز ، والحقيقة والظاهر وجوب كونه بماء الوضوء خاصّة ، حتّى يتحقّق امتثال ما ورد في الأخبار من الأمر بمسح ما بقي في يديه من ماء الوضوء [٤] ، وأمثال هذه العبارة ، ويمكن أن يكون مراد الشهيد رحمهالله ما ذكرنا ، والله يعلم.
قوله : (أمّا عدم الحائل). إلى آخره.
لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم.
ويدلّ عليه مرفوعة محمّد بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الذي يخضب رأسه بالحناء ثمّ يبدو له في الوضوء؟ قال : «لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه
[١] في (ك) : وأن يضع اليد.
[٢]مختلف الشيعة : ١ / ٣٠٣.
[٣]ذكرى الشيعة : ٢ / ١٥٣.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.